المادة 26
من قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية
ف 1دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز ودفتر التحملات يمكن للوكالة الوطنية للموانئ أو، عند الاقتضاء، لصاحب امتياز تدبير ميناء، أن يقرر تلقائيا وبدون تعويض إسقاط الحق في الامتياز إذا:
- 1-لم يشرع صاحب الامتياز في مزاولة النشاط المرخص له به في الآجال المحددة؛
- 2-لم يعد متوفرا على الشروط المطلوبة لمزاولة نشاطه؛
- 3-توقف عن مزاولة نشاطه لمدة تفوق 6 أشهر؛
- 4-تعرض هو أو ممثله القانوني لإدانة قضائية لارتكاب مخالفات تسيء للنشاط المزاول أو لسمعة الميناء؛
- 5-صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حقه.
ف 2إذا لم يستجب صاحب الامتياز، في الحالات المذكورة في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه، للإنذار الكتابي الموجه له، بالطرق القانونية للتبليغ، داخل الأجل المحدد له في هذا الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر، يمكن للوكالة أن تجبره على أداء غرامة تتراوح بين 10.000 و 100.000 درهم.
ف 3إذا استمرت المخالفة شهرا بعد فرض الغرامة، يتم رفعها إلى الضعف.
ف 4إذا استمرت المخالفة شهرا بعد مضاعفة الغرامة يمكن إقرار إسقاط الحق في الامتياز.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 15.02 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: نظام الامتياز
المادة 16 – المادة 27- المادة 16يخضع لنظام الامتياز:
- المادة 17يتم منح الامتياز بعد الإعلان عن المنافسة.
- المادة 18يمنح الامتياز مع مراعاة حقوق الغير. ويمكن أن يخول لصاحبه طيلة مدة صلاحية اتفاقية الامتياز، حق الاحتلال المؤقت أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإ
- المادة 19إذا كان الامتياز ينطوي على الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي، يستفيد صاحبه، طوال مدة الامتياز المذكور وفي حدود الأحكام الواردة في هذا القسم الفرعي، من حق ا
- المادة 20لا يمكن للدائنين العاديين، غير الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه، ممارسة الإجراءات التحفظية أو الإجراءات التنف
- المادة 21لا يمكن تفويت حق السطحية المشار إليه في المادة 19 أعلاه والمنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز أو
- المادة 22في حالة سحب الامتياز، قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية لسبب آخر غير عدم تنفيذ صاحب الامتياز لشروط الاتفاقية المذكورة، يحل الدائنون الناشئة ديونهم عن الرهون المنص
- المادة 23عندما يوضع حد للامتياز لعدم تنفيذ صاحب الامتياز لالتزاماته المترتبة عن اتفاقية الامتياز يشعر الدائنون الذين نشأت ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة 2 من ا
- المادة 24يمنح الامتياز إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتعهد باحترام الشروط العامة لاستغلال الميناء وبنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي:
- المادة 25تحدد اتفاقية الامتياز على الخصوص:
- المادة 26دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز ودفتر التحملات يمكن للوكالة الوطنية للموانئ أو، عند الاقتضاء، لصاحب امتياز تدبير ميناء، أن يقرر تلقائيا و
- المادة 27لا يمكن منح امتيازات أو رخص استغلال أو رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي داخل ميناء موضوع امتياز تدبير من قبل صاحب امتياز تدبير ميناء إلا بعد الموافقة