القسم الأول: النظام القانوني للموانئالباب الثاني: تهيئة الموانئ وطرق تدبيرها واستغلالهاالفرع الثاني: الرخص والامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال المينائيالقسم الفرعي الثاني: نظام الامتياز
المادة 24
من قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
يمنح الامتياز إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتعهد باحترام الشروط العامة لاستغلال الميناء وبنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي:
- –موضوع الامتياز وتحديد المنطقة التي يشملها وكذا أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية موضوع الامتياز؛
- –شروط وآجال إنجاز البنيات التحتية والبنيات الفوقية والتجهيزات والمنشآت، إذا تعلق الأمر بامتياز الاستغلال والبناء؛
- –معايير وشروط تدبير واستغلال واستعمال المنشآت المذكورة والتجهيزات والبنيات التحتية والبنيات الفوقية وكذا شروط وكيفيات صيانتها وتكييفها؛
- –عقد أو عقود التأمين الواجب على المستغل إبرامها لتأمين مسؤوليته على الأضرار التي قد يلحقها بالغير؛
- –مدة الامتياز؛
- –أتاوى الامتياز وطرق احتسابها وكيفية تسديدها؛
- –التكاليف والالتزامات الخاصة بصاحب الامتياز؛
- –احترام مبدأ المساواة في معاملة المرتفقين؛
- –المؤهلات المهنية والتقنية الدنيا وكذا الضمانات المالية المطلوبة من أصحاب الامتياز؛
- –كيفية أداء الأجر عن الخدمات المقدمة من قبل صاحب الامتياز؛
- –عند الاقتضاء، كيفية احتساب التعويضات المخولة لصاحب الامتياز في حالة إنهاء الامتياز لأسباب أخرى غير عدم احترامه لبنود اتفاقية الامتياز.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 15.02 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: نظام الامتياز
المادة 16 – المادة 27- المادة 16يخضع لنظام الامتياز:
- المادة 17يتم منح الامتياز بعد الإعلان عن المنافسة.
- المادة 18يمنح الامتياز مع مراعاة حقوق الغير. ويمكن أن يخول لصاحبه طيلة مدة صلاحية اتفاقية الامتياز، حق الاحتلال المؤقت أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإ
- المادة 19إذا كان الامتياز ينطوي على الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي، يستفيد صاحبه، طوال مدة الامتياز المذكور وفي حدود الأحكام الواردة في هذا القسم الفرعي، من حق ا
- المادة 20لا يمكن للدائنين العاديين، غير الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه، ممارسة الإجراءات التحفظية أو الإجراءات التنف
- المادة 21لا يمكن تفويت حق السطحية المشار إليه في المادة 19 أعلاه والمنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز أو
- المادة 22في حالة سحب الامتياز، قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية لسبب آخر غير عدم تنفيذ صاحب الامتياز لشروط الاتفاقية المذكورة، يحل الدائنون الناشئة ديونهم عن الرهون المنص
- المادة 23عندما يوضع حد للامتياز لعدم تنفيذ صاحب الامتياز لالتزاماته المترتبة عن اتفاقية الامتياز يشعر الدائنون الذين نشأت ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة 2 من ا
- المادة 24يمنح الامتياز إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتعهد باحترام الشروط العامة لاستغلال الميناء وبنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي:
- المادة 25تحدد اتفاقية الامتياز على الخصوص:
- المادة 26دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز ودفتر التحملات يمكن للوكالة الوطنية للموانئ أو، عند الاقتضاء، لصاحب امتياز تدبير ميناء، أن يقرر تلقائيا و
- المادة 27لا يمكن منح امتيازات أو رخص استغلال أو رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي داخل ميناء موضوع امتياز تدبير من قبل صاحب امتياز تدبير ميناء إلا بعد الموافقة