مادة madda
FR
القسم الأول: النظام القانوني للموانئالباب الثاني: تهيئة الموانئ وطرق تدبيرها واستغلالهاالفرع الثاني: الرخص والامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال المينائيالقسم الفرعي الثالث: الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي

المادة 28

من قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) في شأن الاحتلالات المؤقتة للملك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه، تمنح الرخصة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي إلى كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يتعهد باحترام بنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي:

  1. –موضوع الاحتلال؛
  2. –موقع القطعة المراد احتلالها ومساحتها؛
  3. –مدة الاحتلال التي لا يمكن أن تفوق 20 سنة؛
  4. –عقد أو عقود التأمين الواجب على المحتل إبرامها لتأمين مسؤوليته عن الأضرار التي قد يلحقها بالغير؛
  5. –أتاوة الاحتلال وطريقة مراجعتها؛
  6. –طبيعة الإنشاءات والبنايات المراد إقامتها وكذلك آجال انتهاء الأشغال، عند الاقتضاء؛
  7. –شروط تجديد الرخصة وسحبها؛
  8. –شروط إعادة الأماكن إلى حالتها الأولى عند انتهاء الاحتلال، وعند الاقتضاء، تلك المتعلقة بتسليم الإنشاءات والبنايات المنجزة على الملك العمومي المينائي إلى موانئ المغرب ش.م.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 15.02 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثالث: الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي

المادة 28 – المادة 30
  1. المادة 28استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) في شأن الاحتلالات المؤقتة للملك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه، تمنح الرخصة بالاحتلال
  2. المادة 29تمنح رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي مع مراعاة حقوق الغير. تسحب الرخصة في كل وقت وبدون تعويض بعد توجيه إنذار كتابي إلى المعنى بالأمر إذا:
  3. المادة 30يجب على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص المشار إليها في المواد 13 و 24 و 28 أعلاه أن تؤسس في شكل شركات خاضعة للقانون المغربي.
فهرس النص كاملا · 65 مادة