المادة 12
من قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية
ف 1يخضع لنظام الرخصة:
ف 21-استغلال الأنشطة المينائية التي تكتسي صفة المرفق العمومي الصناعي والتجاري كالإرشاد المينائي والقطر والربط والخزن والإيداع المينائي؛
ف 32-استغلال الأراضي المسطحة والمرائب وكل الإنشاءات المينائية الأخرى؛
ف 43-استغلال المعدات المينائية المملوكة للخواص مع إلزامية المرفق العمومي؛
ف 54-استغلال كل نشاط مينائي آخر ملحق، يرتبط بمصلحة السفن والبضائع و/أو الركاب.
ف 6تمنح الرخصة بعد إعلان عن المنافسة.
ف 7غير أنه، يمكن اللجوء إلى مسطرة للإسناد المباشر إذا كان النشاط المينائي المعني سيزاول للحساب الخاص لطالب الرخصة أو من قبل شركة تملك الموانئ المغرب ش.م 51% على الأقل من رأسمالها أو إذا لم يتم، بعد إعلان عن المنافسة، تقديم أي عرض أو قبول أي عرض.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 15.02 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: نظام الرخصة
المادة 12 – المادة 15- المادة 12يخضع لنظام الرخصة:
- المادة 13تمنح رخصة الاستغلال إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتعهد باحترام الشروط العامة للاستغلال وبنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي:
- المادة 14تحدد رخصة الاستغلال على الخصوص:
- المادة 15تمنح الرخصة مع مراعاة حقوق الغير. ويمكن أن تخول للمستفيد حق الاحتلال المؤقت لأجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإنشاءات أو الأنشطة المينائية المرخ