القسم الأول: النظام القانوني للموانئالباب الثاني: تهيئة الموانئ وطرق تدبيرها واستغلالهاالفرع الثاني: الرخص والامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال المينائيالقسم الفرعي الثالث: الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي
المادة 30
من قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
يجب على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص المشار إليها في المواد 13 و 24 و 28 أعلاه أن تؤسس في شكل شركات خاضعة للقانون المغربي.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 15.02 — madda.ma
القسم الفرعي الثالث: الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي
المادة 28 – المادة 30- المادة 28استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) في شأن الاحتلالات المؤقتة للملك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه، تمنح الرخصة بالاحتلال
- المادة 29تمنح رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي مع مراعاة حقوق الغير. تسحب الرخصة في كل وقت وبدون تعويض بعد توجيه إنذار كتابي إلى المعنى بالأمر إذا:
- المادة 30يجب على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص المشار إليها في المواد 13 و 24 و 28 أعلاه أن تؤسس في شكل شركات خاضعة للقانون المغربي.