المادة 29
من قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية
ف 1تمنح رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي مع مراعاة حقوق الغير. تسحب الرخصة في كل وقت وبدون تعويض بعد توجيه إنذار كتابي إلى المعنى بالأمر إذا:
- 1-لم تحترم الشروط التي تتضمنها؛
- 2-لم يشرع في استعمالها داخل الآجال المحددة؛
- 3-تم تفويتها أو تحويلها بدون الموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للموانئ أو، عند الاقتضاء، بدون موافقة صاحب امتياز تدبير الميناء؛
- 4-لم يتم تسديد الأتاوى في الآجال المحددة؛
- 5-استعملت البقعة المحتلة لغرض آخر غير ذلك المرخص به؛
- 6-تعرض المستفيد من الرخصة أو ممثله القانوني لإدانة قضائية لارتكاب مخالفات تسيء للنشاط الممارس أو لسمعة الميناء؛
- 7-صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حق صاحب الرخصة.
ف 2إذا لم يستجب المستفيد من الرخصة، في الحالات المذكورة في البنود 1 و 2 و 5 أعلاه، للإنذار الكتابي الموجه له، بالطرق القانونية للتبليغ، داخل الأجل المحدد له في هذا الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر، يمكن للوكالة أن تجبره على أداء غرامة تتراوح بين 5.000 و 20.000 درهم.
ف 3إذا استمرت المخالفة شهرا بعد فرض الغرامة، يتم رفعها إلى الضعف.
ف 4إذا استمرت المخالفة شهرا بعد مضاعفة الغرامة تسحب الرخصة.
ف 5غير أنه في حالة سحب الرخصة لأسباب أخرى غير تلك التي سبقت الإشارة إليها في هذه المادة يخول السحب المستفيد من الرخصة الحق في تعويض إذا تكبد ضررا مباشرا من جراء هذا السحب.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 15.02 — madda.ma
القسم الفرعي الثالث: الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي
المادة 28 – المادة 30- المادة 28استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) في شأن الاحتلالات المؤقتة للملك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه، تمنح الرخصة بالاحتلال
- المادة 29تمنح رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي مع مراعاة حقوق الغير. تسحب الرخصة في كل وقت وبدون تعويض بعد توجيه إنذار كتابي إلى المعنى بالأمر إذا:
- المادة 30يجب على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص المشار إليها في المواد 13 و 24 و 28 أعلاه أن تؤسس في شكل شركات خاضعة للقانون المغربي.