المادة 19
من قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية
ف 1إذا كان الامتياز ينطوي على الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي، يستفيد صاحبه، طوال مدة الامتياز المذكور وفي حدود الأحكام الواردة في هذا القسم الفرعي، من حق السطحية على المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري التي ينجزها لأجل مزاولة النشاط المرخص له به بمقتضى اتفاقية الامتياز، ما عدا إذا نصت الاتفاقية المذكورة على خلاف ذلك.
ف 2لا يمكن رهن المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في الامتياز إلا لضمان الاقتراضات المبرمة من قبل صاحب الامتياز بغرض تمويلها أو إنجازها أو تغييرها أو توسيعها.
ف 3غير أنه يجب أن تتم المصادقة على عقد الرهن من قبل موانئ المغرب ش.م.
ف 4تنقضي الرهون على الحقوق والممتلكات السالفة الذكر بانتهاء مدة اتفاقية الامتياز على أبعد تقدير.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 15.02 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: نظام الامتياز
المادة 16 – المادة 27- المادة 16يخضع لنظام الامتياز:
- المادة 17يتم منح الامتياز بعد الإعلان عن المنافسة.
- المادة 18يمنح الامتياز مع مراعاة حقوق الغير. ويمكن أن يخول لصاحبه طيلة مدة صلاحية اتفاقية الامتياز، حق الاحتلال المؤقت أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإ
- المادة 19إذا كان الامتياز ينطوي على الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي، يستفيد صاحبه، طوال مدة الامتياز المذكور وفي حدود الأحكام الواردة في هذا القسم الفرعي، من حق ا
- المادة 20لا يمكن للدائنين العاديين، غير الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه، ممارسة الإجراءات التحفظية أو الإجراءات التنف
- المادة 21لا يمكن تفويت حق السطحية المشار إليه في المادة 19 أعلاه والمنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز أو
- المادة 22في حالة سحب الامتياز، قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية لسبب آخر غير عدم تنفيذ صاحب الامتياز لشروط الاتفاقية المذكورة، يحل الدائنون الناشئة ديونهم عن الرهون المنص
- المادة 23عندما يوضع حد للامتياز لعدم تنفيذ صاحب الامتياز لالتزاماته المترتبة عن اتفاقية الامتياز يشعر الدائنون الذين نشأت ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة 2 من ا
- المادة 24يمنح الامتياز إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتعهد باحترام الشروط العامة لاستغلال الميناء وبنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي:
- المادة 25تحدد اتفاقية الامتياز على الخصوص:
- المادة 26دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز ودفتر التحملات يمكن للوكالة الوطنية للموانئ أو، عند الاقتضاء، لصاحب امتياز تدبير ميناء، أن يقرر تلقائيا و
- المادة 27لا يمكن منح امتيازات أو رخص استغلال أو رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي داخل ميناء موضوع امتياز تدبير من قبل صاحب امتياز تدبير ميناء إلا بعد الموافقة