القسم الأول: النظام القانوني للموانئالباب الثاني: تهيئة الموانئ وطرق تدبيرها واستغلالهاالفرع الثاني: الرخص والامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال المينائيالقسم الفرعي الثاني: نظام الامتياز
المادة 25
من قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
تحدد اتفاقية الامتياز على الخصوص:
- –موضوع الامتياز؛
- –محتوى الممتلكات المفوتة، وعند الاقتضاء، القواعد المنظمة لممتلكات الرجوع والممتلكات موضوع الشراء الاستردادي؛
- –المدة التي لا يمكن أن تتجاوز 30 سنة قابلة للتمديد لمدة إضافية لا يمكن أن تتجاوز 20 سنة؛
- –شروط الاحتلال المؤقت للملك العمومي؛
- –التحملات والالتزامات المتعلقة بصيانة وتكييف البنيات التحتية والبنيات الفوقية والتجهيزات والمنشآت؛
- –عند الاقتضاء، احترام شروط الأنظمة المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام؛
- –شروط التجديد والتمديد، عند الاقتضاء؛
- –شروط الاسترداد والفسخ وسقوط الحق، إذا تطلب الأمر ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 15.02 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: نظام الامتياز
المادة 16 – المادة 27- المادة 16يخضع لنظام الامتياز:
- المادة 17يتم منح الامتياز بعد الإعلان عن المنافسة.
- المادة 18يمنح الامتياز مع مراعاة حقوق الغير. ويمكن أن يخول لصاحبه طيلة مدة صلاحية اتفاقية الامتياز، حق الاحتلال المؤقت أجزاء الملك العمومي المينائي الضرورية لاستغلال الإ
- المادة 19إذا كان الامتياز ينطوي على الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي، يستفيد صاحبه، طوال مدة الامتياز المذكور وفي حدود الأحكام الواردة في هذا القسم الفرعي، من حق ا
- المادة 20لا يمكن للدائنين العاديين، غير الذين نشأت ديونهم عن تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه، ممارسة الإجراءات التحفظية أو الإجراءات التنف
- المادة 21لا يمكن تفويت حق السطحية المشار إليه في المادة 19 أعلاه والمنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطابع العقاري المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز أو
- المادة 22في حالة سحب الامتياز، قبل التاريخ المحدد في الاتفاقية لسبب آخر غير عدم تنفيذ صاحب الامتياز لشروط الاتفاقية المذكورة، يحل الدائنون الناشئة ديونهم عن الرهون المنص
- المادة 23عندما يوضع حد للامتياز لعدم تنفيذ صاحب الامتياز لالتزاماته المترتبة عن اتفاقية الامتياز يشعر الدائنون الذين نشأت ديونهم عن الرهون المنصوص عليها في الفقرة 2 من ا
- المادة 24يمنح الامتياز إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتعهد باحترام الشروط العامة لاستغلال الميناء وبنود دفتر تحملات ينص خصوصا على ما يلي:
- المادة 25تحدد اتفاقية الامتياز على الخصوص:
- المادة 26دون الإخلال بالبنود الخاصة الواردة في اتفاقية الامتياز ودفتر التحملات يمكن للوكالة الوطنية للموانئ أو، عند الاقتضاء، لصاحب امتياز تدبير ميناء، أن يقرر تلقائيا و
- المادة 27لا يمكن منح امتيازات أو رخص استغلال أو رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي داخل ميناء موضوع امتياز تدبير من قبل صاحب امتياز تدبير ميناء إلا بعد الموافقة