القسم الأول: النظام القانوني للموانئالباب الثاني: تهيئة الموانئ وطرق تدبيرها واستغلالهاالفرع الأول: أحكام عامة
المادة 8
من قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يشمل تدبير الموانئ:
ف 21-ممارسة شرطة الموانئ كما هو منصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.043 الصادر في 12 من ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) المتعلق بشرطة الموانئ البحرية للتجارة؛
ف 32-صيانة وإصلاح وتكييف وتنمية البنيات التحتية والبنيات الفوقية والأحواض ومداخل الموانئ وأنظمة التشوير والمساعدة على الملاحة داخل الموانئ؛
ف 43-صيانة وإصلاح وتدبير واستغلال شبكات السكك الحديدة والطرق والماء والكهرباء والتطهير؛
ف 54-منح الامتيازات ورخص استغلال الأنشطة المينائية؛
ف 65-منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 15.02 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 6 – المادة 11- المادة 6يوضع بالنسبة لكل ميناء تصميم للتهيئة الداخلية من قبل موانئ المغرب ش.م يكون هدفه الأساسي تحديد تخصيص مناطق الميناء حسب الاستعمال الرئيسي كالمناطق التجارية ومناطق
- المادة 7يوضع نظام للاستغلال لكل ميناء من قبل موانئ المغرب ش.م، يحدد على الخصوص:
- المادة 8يشمل تدبير الموانئ:
- المادة 9يشمل الاستغلال المينائي:
- المادة 10يتم تدبير الموانئ وكذا الاستغلال المينائي، حسب كل حالة، في إطار نظام الرخصة أو الامتياز.
- المادة 11مع مراعاة أحكام المادة 27 بعده، تمنح الامتيازات ورخص الاستغلال ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي من قبل موانئ المغرب ش.م.