مادة madda
FR
القسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 61

من قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يتوفر الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، الذين يقومون، قبل تاريخ دخول القسم الأول من هذا القانون حيز التنفيذ، بتدبير ميناء أو استغلال مينائي خاضع لنظام الرخصة أو لنظام الامتياز والذي لا تتوفر فيهم الشروط المحددة لذلك، على مهلة سنة، ابتداء من التاريخ المذكور، لتسوية وضعيتهم وفق أحكام هذا القانون وإلا تم اعتبارهم يمارسون أنشطتهم بدون رخصة أو امتياز.

ف 2غير أنه:

  1. –بالنسبة للرخص الممنوحة للأشخاص الطبعيين أو المعنويين والذين يزاولون فعليا أنشطة مينائية في تاريخ دخول حيز التنفيذ السالف الذكر، والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة لمزاولة الأنشطة المذكورة، فإنها تبقى صالحة، مهما كانت مدة صلاحيتها، وذلك لمدة ثلاث سنوات من التاريخ المذكورة.
  2. –يبقى، إلى انتهاء مدة صلاحيتها، على الامتيازات الممنوحة قبل تاريخ دخول حيز التنفيذ السالف الذكر للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو للقانون الخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة.

طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 15.02 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 57 – المادة 65
  1. المادة 57تطبق أوقات العمل، التي تحدد بالنسبة لكل ميناء بمرسوم، على الإدارات العمومية وعلى المؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على كل المستغلين والمتعهدين المينائيين.
  2. المادة 58تسري على موانئ الصيد والترفيه أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.043 الصادر في 12 من ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) المتعلق بشرطة الموانئ البحرية التجارية والنصوص الص
  3. المادة 59تمارس من الآن السلطات المخولة بمقتضى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.043 إلى مدير الميناء وإلى رئيس استغلال الميناء وإلى ضباط الميناء من قبل مدير موانئ
  4. المادة 60بالرغم من كل الأحكام المخالفة يمكن أن تمارس الشرطة المينائية، في حالة امتياز تدبير ميناء، من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل موانئ ال
  5. المادة 61يتوفر الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، الذين يقومون، قبل تاريخ دخول القسم الأول من هذا القانون حيز التنفيذ، بتدبير ميناء أو استغلال مينائي خاضع لنظام الرخصة أو ل
  6. المادة 62لا يمكن للأعوان البحريين المسجلين في سجلات الملاحة التجارية ووسطاء العبور المسجلين في سجلات الجمارك مزاولة أنشطتهم داخل الميناء إلا بعد تقديم تصريح كتابي إلى ال
  7. المادة 63يعاقب الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يستغلون أنشطة مينائية بدون رخصة والسفن التي تلجأ إلى خدماتهم بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.0
  8. المادة 64تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي:
  9. المادة 65تستبدل الإحالات على القانون رقم 6.84 المحدث لمكتب استغلال الموانئ الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة على الأحكام المناسبة في هذا ا
فهرس النص كاملا · 65 مادة