القسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 64
من قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي:
- –تدخل أحكام القسم الثاني من هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من النقل الفعلي للممتلكات إلى الوكالة؛
- –تدخل أحكام القسم الثالث من هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة على اتفاقية الامتياز المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 42 أعلاه.
ف 2مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه، تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولا سيما:
- –المرسوم الملكي رقم 543.66 الصادر في 22 من ربيع الأول 1386 (11 يوليو 1966) المحدد لساعات العمل بميناء الدار البيضاء؛
- –القانون رقم 6.84 المتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.194 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984).
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 15.02 — madda.ma
القسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 57 – المادة 65- المادة 57تطبق أوقات العمل، التي تحدد بالنسبة لكل ميناء بمرسوم، على الإدارات العمومية وعلى المؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على كل المستغلين والمتعهدين المينائيين.
- المادة 58تسري على موانئ الصيد والترفيه أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.043 الصادر في 12 من ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) المتعلق بشرطة الموانئ البحرية التجارية والنصوص الص
- المادة 59تمارس من الآن السلطات المخولة بمقتضى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.043 إلى مدير الميناء وإلى رئيس استغلال الميناء وإلى ضباط الميناء من قبل مدير موانئ
- المادة 60بالرغم من كل الأحكام المخالفة يمكن أن تمارس الشرطة المينائية، في حالة امتياز تدبير ميناء، من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل موانئ ال
- المادة 61يتوفر الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، الذين يقومون، قبل تاريخ دخول القسم الأول من هذا القانون حيز التنفيذ، بتدبير ميناء أو استغلال مينائي خاضع لنظام الرخصة أو ل
- المادة 62لا يمكن للأعوان البحريين المسجلين في سجلات الملاحة التجارية ووسطاء العبور المسجلين في سجلات الجمارك مزاولة أنشطتهم داخل الميناء إلا بعد تقديم تصريح كتابي إلى ال
- المادة 63يعاقب الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يستغلون أنشطة مينائية بدون رخصة والسفن التي تلجأ إلى خدماتهم بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.0
- المادة 64تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي:
- المادة 65تستبدل الإحالات على القانون رقم 6.84 المحدث لمكتب استغلال الموانئ الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة على الأحكام المناسبة في هذا ا