مادة madda
FR
القسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 64

من قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي:

  1. –تدخل أحكام القسم الثاني من هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من النقل الفعلي للممتلكات إلى الوكالة؛
  2. –تدخل أحكام القسم الثالث من هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة على اتفاقية الامتياز المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 42 أعلاه.

ف 2مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه، تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولا سيما:

  1. –المرسوم الملكي رقم 543.66 الصادر في 22 من ربيع الأول 1386 (11 يوليو 1966) المحدد لساعات العمل بميناء الدار البيضاء؛
  2. –القانون رقم 6.84 المتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.194 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984).

طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 15.02 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الخامس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 57 – المادة 65
  1. المادة 57تطبق أوقات العمل، التي تحدد بالنسبة لكل ميناء بمرسوم، على الإدارات العمومية وعلى المؤسسات العمومية العاملة بالميناء وكذا على كل المستغلين والمتعهدين المينائيين.
  2. المادة 58تسري على موانئ الصيد والترفيه أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.043 الصادر في 12 من ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) المتعلق بشرطة الموانئ البحرية التجارية والنصوص الص
  3. المادة 59تمارس من الآن السلطات المخولة بمقتضى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.043 إلى مدير الميناء وإلى رئيس استغلال الميناء وإلى ضباط الميناء من قبل مدير موانئ
  4. المادة 60بالرغم من كل الأحكام المخالفة يمكن أن تمارس الشرطة المينائية، في حالة امتياز تدبير ميناء، من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل موانئ ال
  5. المادة 61يتوفر الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، الذين يقومون، قبل تاريخ دخول القسم الأول من هذا القانون حيز التنفيذ، بتدبير ميناء أو استغلال مينائي خاضع لنظام الرخصة أو ل
  6. المادة 62لا يمكن للأعوان البحريين المسجلين في سجلات الملاحة التجارية ووسطاء العبور المسجلين في سجلات الجمارك مزاولة أنشطتهم داخل الميناء إلا بعد تقديم تصريح كتابي إلى ال
  7. المادة 63يعاقب الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يستغلون أنشطة مينائية بدون رخصة والسفن التي تلجأ إلى خدماتهم بغرامة من خمسين ألف درهم (50.000) إلى مائة ألف درهم (100.0
  8. المادة 64تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي:
  9. المادة 65تستبدل الإحالات على القانون رقم 6.84 المحدث لمكتب استغلال الموانئ الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة على الأحكام المناسبة في هذا ا
فهرس النص كاملا · 65 مادة