القسم الرابع: أحكام مشتركة بين موانئ المغرب ش.م والشركةالباب الأول: الممتلكات
المادة 48
من قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
توضع رهن إشارة موانئ المغرب ش.م والشركة المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة والضرورية لسيرهما.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 15.02 — madda.ma
الباب الأول: الممتلكات
المادة 43 – المادة 49- المادة 43تنقل إلى الدولة، بعد الجرد، الممتلكات العقارية التابعة للملك الخاص لمكتب استغلال الموانئ وكذا الممتلكات المنقولة والعناصر غير المادية التي تمتلكها هذه المؤسسة أ
- المادة 44لتكوين الممتلكات الأولية للوكالة، تنقل بأكملها إلى هذه الأخيرة من قبل الدولة، مجموع الممتلكات وعناصر الأصول والمساهمات وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية
- المادة 45يتم اكتتاب رأسمال الشركة بأكمله من قبل الدولة.
- المادة 46استثناء من أحكام المادة 24 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، لا يدرج وصف الحصص العينية وتقييمها المضمنين في القانون الأساسي لشركة استغلال الموانئ في
- المادة 47يناط بلجنة، تتكون من ممثلي الإدارة ومدير مكتب استغلال الموانئ أو ممثله، ما يلي:
- المادة 48توضع رهن إشارة موانئ المغرب ش.م والشركة المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة والضرورية لسيرهما.
- المادة 49يمكن نقل ملكية مساهمة الدولة في رأسمال شركة استغلال الموانئ إلى القطاع الخاص وفق الشروط المنصوص عليهما في القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في شأن نقل منشآت عامة