المادة 22
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص
ف 1يقبل تلامذة وطلبة التعليم الخاص بمؤسسات التعليم أو التكوين العمومية طبقا للشروط التالية:
ف 2I- بالنسبة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، يقبل تلامذة التعليم الخاص بالسنة الدراسية من التعليم العمومي المطابقة للسنة التي كانوا يدرسون بها أو سينتقلون إليها بالمؤسسة الخاصة مع مراعاة الشروط المقررة في التعليم العمومي. وبالإضافة إلى ذلك يراعى في تلامذة التعليم الابتدائي توفر شرط السن المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه ويشترط فيمن يريدون الالتحاق بالتعليم الإعدادي العمومي أن يكونوا قد نجحوا في الامتحان العام للالتحاق بهذا التعليم وفيمن يرغبون في الالتحاق بالتعليم الثانوي أن يسبق لهم اجتياز اختبار خاص للتوجيه من الإعدادي إلى الثانوي تنظمه الإدارة.
ف 3II- بالنسبة للتعليم العالي يقبل الطلبة بالمؤسسات الجامعية بناء على معادلة الشهادات التي يحملونها أو المستوى المتوفر لهم طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
ف 4III- بالنسبة للتكوين المهني يجب أن يتوفر للتلميذ نفس المستوى الدراسي الأساسي المطلوب لولوج اطوار التكوين المهني العمومي وأن يجتاز امتحانا للانتقال من طور إلى طور آخر طبق الشروط المحددة في النظام المعمول به في قطاع التكوين المهني العمومي.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 15.86 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 24- المادة 1يقصد بالتعليم الخاص في هذا القانون جميع أنواع التعليم أو التكوين المهني الملقنة من قبل مؤسسات يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو أشخاص معنوية غير الدولة.
- المادة 2تشمل مؤسسات التعليم الخاص:
- المادة 3يجب على من يرغب في إحداث مؤسسة للتعليم الخاص أن يطلب ترخيصا في ذلك من الإدارة، ويشفع طلبه بملف يتضمن:
- المادة 4يخضع لترخيص الإدارة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه توسيع مؤسسة مرخص في إحداثها وكل تغيير أو تعديل يراد إدخاله عليها أو على أحد العناصر الأساسية
- المادة 5تدرس الإدارة طلب الترخيص، وتبت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حالة الرفض يجب إشعار صاحب الطلب بالأسباب الداعية إلى ذلك.
- المادة 6لا يجوز إغلاق مؤسسة التعليم الخاص قبل انتهاء السنة الدراسية، ويجب أن يتم إشعار التلاميذ والطلبة وأوليائهم بذلك في الوقت المناسب.
- المادة 7يجب أن يكون الاسم المقترح لمؤسسة التعليم الخاص مناسبا لمستوى ونوع التكوين أو التعليم الملقن بها مع إضافة عبارة «خاص».
- المادة 8يجب أن يكون لكل مؤسسة للتعليم الخاص نظام داخليٍ توافق عليه الإدارة، وينص فيه بوجه خاص على القواعد العامة لسير المؤسسة بمختلف مرافقها.
- المادة 9تخضع مؤسسات التعليم الخاص للشروط المفروضة على المؤسسات العمومية فيما يتعلق بالنظافة المدرسية والشروط الصحية.
- المادة 10يجب على مؤسسات التعليم الخاص أن تتقيد بالبرامج والحصص والكتب المقررة في مؤسسات التعليم العمومي، ولها أن تضيف إليها برامج أو كتبا أخرى إذا اقتضى نظرها ذلك، بعد ا
- المادة 11لا يجوز أن تتضمن الإعلانات المتعلقة بمؤسسات التعليم الخاص معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ أو الطلبة وأولياءهم فيما يخص المستوى الثقافي والمعرفي المطلوب وتحدي
- المادة 12لا يمكن أن تسلم مؤسسات التعليم الخاص أي دبلوم إلا عند عدم وجود دبلوم مماثل له تسلمه الدولة، وفي هذه الحالة يتحتم الحصول على إذن من الإدارة.
- المادة 13لا يجوز لأي كان أن يتولى مهام الإدارة أو أن يقوم بالتدريس أو التكوين في مؤسسات التعليم الخاص إلا إذا كان:
- المادة 14يجب أن يكون لمؤسسات التعليم الخاص هيئة دائمة للتكوين أو التدريس.
- المادة 15يحق للمكونين والمدرسين العاملين بمؤسسات التعليم الخاص أن يشاركوا في الامتحانات التربوية والمهنية التي تنظمها الإدارة إذا توفرت فيهم الشروط المقررة لذلك فيما يخص
- المادة 16يمكن إلحاق الموظفين التابعين للقطاع العمومي بمؤسسات التعليم الخاص وفقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.
- المادة 17يجوز للإدارة، بطلب من مؤسسات التعليم الخاص، أن تقوم بدون مقابل بتنظيم حلقات لتأهيل المدرسين والموظفين الاداريين لهذه المؤسسات لتمكينهم من الاضطلاع بالمهام المنو
- المادة 18يجب على مدير كل مؤسسة للتعليم الخاص أن يودع لدى الإدارة ملفا شخصيا وملفا لكل واحد من العاملين بمؤسسته، وتحدد الإدارة محتوى هذه الملفات.
- المادة 19يخضع أرباب مؤسسات التعليم الخاص للالتزامات المنصوص عليها في قوانين العمل إزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في اتفاقيات جماعية مبرمة بين أرباب
- المادة 20لا يجوز لأي مؤسسة للتعليم الابتدائي الخاص أن تقبل بالسنة الأولى من هذا التعليم أطفالا تقل أعمارهم عن ست سنوات.
- المادة 21لا يقبل بمؤسسات التعليم العالي الخاص إلا الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها.
- المادة 22يقبل تلامذة وطلبة التعليم الخاص بمؤسسات التعليم أو التكوين العمومية طبقا للشروط التالية:
- المادة 23يحق لتلاميذ وطلبة التعليم الخاص أن يشاركوا في امتحانات التعليم والتكوين العموميين.
- المادة 24يجب على أرباب مؤسسات التعليم الخاص أن يقوموا بتأمين جميع تلامذتهم وطلبتهم عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة