مادةmadda
FR

ف 1تدرس الإدارة طلب الترخيص، وتبت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حالة الرفض يجب إشعار صاحب الطلب بالأسباب الداعية إلى ذلك.

ف 2ولا يجوز لصاحب الطلب أن يلتمس من الإدارة إعادة النظر في طلبه إلا بعد إزالة الأسباب التي دعت إلى رفضه.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 15.86 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 24
  1. المادة 1يقصد بالتعليم الخاص في هذا القانون جميع أنواع التعليم أو التكوين المهني الملقنة من قبل مؤسسات يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو أشخاص معنوية غير الدولة.
  2. المادة 2تشمل مؤسسات التعليم الخاص:
  3. المادة 3يجب على من يرغب في إحداث مؤسسة للتعليم الخاص أن يطلب ترخيصا في ذلك من الإدارة، ويشفع طلبه بملف يتضمن:
  4. المادة 4يخضع لترخيص الإدارة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه توسيع مؤسسة مرخص في إحداثها وكل تغيير أو تعديل يراد إدخاله عليها أو على أحد العناصر الأساسية
  5. المادة 5تدرس الإدارة طلب الترخيص، وتبت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حالة الرفض يجب إشعار صاحب الطلب بالأسباب الداعية إلى ذلك.
  6. المادة 6لا يجوز إغلاق مؤسسة التعليم الخاص قبل انتهاء السنة الدراسية، ويجب أن يتم إشعار التلاميذ والطلبة وأوليائهم بذلك في الوقت المناسب.
  7. المادة 7يجب أن يكون الاسم المقترح لمؤسسة التعليم الخاص مناسبا لمستوى ونوع التكوين أو التعليم الملقن بها مع إضافة عبارة «خاص».
  8. المادة 8يجب أن يكون لكل مؤسسة للتعليم الخاص نظام داخليٍ توافق عليه الإدارة، وينص فيه بوجه خاص على القواعد العامة لسير المؤسسة بمختلف مرافقها.
  9. المادة 9تخضع مؤسسات التعليم الخاص للشروط المفروضة على المؤسسات العمومية فيما يتعلق بالنظافة المدرسية والشروط الصحية.
  10. المادة 10يجب على مؤسسات التعليم الخاص أن تتقيد بالبرامج والحصص والكتب المقررة في مؤسسات التعليم العمومي، ولها أن تضيف إليها برامج أو كتبا أخرى إذا اقتضى نظرها ذلك، بعد ا
  11. المادة 11لا يجوز أن تتضمن الإعلانات المتعلقة بمؤسسات التعليم الخاص معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ أو الطلبة وأولياءهم فيما يخص المستوى الثقافي والمعرفي المطلوب وتحدي
  12. المادة 12لا يمكن أن تسلم مؤسسات التعليم الخاص أي دبلوم إلا عند عدم وجود دبلوم مماثل له تسلمه الدولة، وفي هذه الحالة يتحتم الحصول على إذن من الإدارة.
  13. المادة 13لا يجوز لأي كان أن يتولى مهام الإدارة أو أن يقوم بالتدريس أو التكوين في مؤسسات التعليم الخاص إلا إذا كان:
  14. المادة 14يجب أن يكون لمؤسسات التعليم الخاص هيئة دائمة للتكوين أو التدريس.
  15. المادة 15يحق للمكونين والمدرسين العاملين بمؤسسات التعليم الخاص أن يشاركوا في الامتحانات التربوية والمهنية التي تنظمها الإدارة إذا توفرت فيهم الشروط المقررة لذلك فيما يخص
  16. المادة 16يمكن إلحاق الموظفين التابعين للقطاع العمومي بمؤسسات التعليم الخاص وفقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.
  17. المادة 17يجوز للإدارة، بطلب من مؤسسات التعليم الخاص، أن تقوم بدون مقابل بتنظيم حلقات لتأهيل المدرسين والموظفين الاداريين لهذه المؤسسات لتمكينهم من الاضطلاع بالمهام المنو
  18. المادة 18يجب على مدير كل مؤسسة للتعليم الخاص أن يودع لدى الإدارة ملفا شخصيا وملفا لكل واحد من العاملين بمؤسسته، وتحدد الإدارة محتوى هذه الملفات.
  19. المادة 19يخضع أرباب مؤسسات التعليم الخاص للالتزامات المنصوص عليها في قوانين العمل إزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في اتفاقيات جماعية مبرمة بين أرباب
  20. المادة 20لا يجوز لأي مؤسسة للتعليم الابتدائي الخاص أن تقبل بالسنة الأولى من هذا التعليم أطفالا تقل أعمارهم عن ست سنوات.
  21. المادة 21لا يقبل بمؤسسات التعليم العالي الخاص إلا الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها.
  22. المادة 22يقبل تلامذة وطلبة التعليم الخاص بمؤسسات التعليم أو التكوين العمومية طبقا للشروط التالية:
  23. المادة 23يحق لتلاميذ وطلبة التعليم الخاص أن يشاركوا في امتحانات التعليم والتكوين العموميين.
  24. المادة 24يجب على أرباب مؤسسات التعليم الخاص أن يقوموا بتأمين جميع تلامذتهم وطلبتهم عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة
فهرس النص كاملا · 37 مادة