الباب الأول: أحكام عامة
المادة 4
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص
يخضع لترخيص الإدارة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه توسيع مؤسسة مرخص في إحداثها وكل تغيير أو تعديل يراد إدخاله عليها أو على أحد العناصر الأساسية التي انبنى عليها الترخيص الأول.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 15.86 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 24- المادة 1يقصد بالتعليم الخاص في هذا القانون جميع أنواع التعليم أو التكوين المهني الملقنة من قبل مؤسسات يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو أشخاص معنوية غير الدولة.
- المادة 2تشمل مؤسسات التعليم الخاص:
- المادة 3يجب على من يرغب في إحداث مؤسسة للتعليم الخاص أن يطلب ترخيصا في ذلك من الإدارة، ويشفع طلبه بملف يتضمن:
- المادة 4يخضع لترخيص الإدارة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه توسيع مؤسسة مرخص في إحداثها وكل تغيير أو تعديل يراد إدخاله عليها أو على أحد العناصر الأساسية
- المادة 5تدرس الإدارة طلب الترخيص، وتبت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حالة الرفض يجب إشعار صاحب الطلب بالأسباب الداعية إلى ذلك.
- المادة 6لا يجوز إغلاق مؤسسة التعليم الخاص قبل انتهاء السنة الدراسية، ويجب أن يتم إشعار التلاميذ والطلبة وأوليائهم بذلك في الوقت المناسب.
- المادة 7يجب أن يكون الاسم المقترح لمؤسسة التعليم الخاص مناسبا لمستوى ونوع التكوين أو التعليم الملقن بها مع إضافة عبارة «خاص».
- المادة 8يجب أن يكون لكل مؤسسة للتعليم الخاص نظام داخليٍ توافق عليه الإدارة، وينص فيه بوجه خاص على القواعد العامة لسير المؤسسة بمختلف مرافقها.
- المادة 9تخضع مؤسسات التعليم الخاص للشروط المفروضة على المؤسسات العمومية فيما يتعلق بالنظافة المدرسية والشروط الصحية.
- المادة 10يجب على مؤسسات التعليم الخاص أن تتقيد بالبرامج والحصص والكتب المقررة في مؤسسات التعليم العمومي، ولها أن تضيف إليها برامج أو كتبا أخرى إذا اقتضى نظرها ذلك، بعد ا
- المادة 11لا يجوز أن تتضمن الإعلانات المتعلقة بمؤسسات التعليم الخاص معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ أو الطلبة وأولياءهم فيما يخص المستوى الثقافي والمعرفي المطلوب وتحدي
- المادة 12لا يمكن أن تسلم مؤسسات التعليم الخاص أي دبلوم إلا عند عدم وجود دبلوم مماثل له تسلمه الدولة، وفي هذه الحالة يتحتم الحصول على إذن من الإدارة.
- المادة 13لا يجوز لأي كان أن يتولى مهام الإدارة أو أن يقوم بالتدريس أو التكوين في مؤسسات التعليم الخاص إلا إذا كان:
- المادة 14يجب أن يكون لمؤسسات التعليم الخاص هيئة دائمة للتكوين أو التدريس.
- المادة 15يحق للمكونين والمدرسين العاملين بمؤسسات التعليم الخاص أن يشاركوا في الامتحانات التربوية والمهنية التي تنظمها الإدارة إذا توفرت فيهم الشروط المقررة لذلك فيما يخص
- المادة 16يمكن إلحاق الموظفين التابعين للقطاع العمومي بمؤسسات التعليم الخاص وفقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.
- المادة 17يجوز للإدارة، بطلب من مؤسسات التعليم الخاص، أن تقوم بدون مقابل بتنظيم حلقات لتأهيل المدرسين والموظفين الاداريين لهذه المؤسسات لتمكينهم من الاضطلاع بالمهام المنو
- المادة 18يجب على مدير كل مؤسسة للتعليم الخاص أن يودع لدى الإدارة ملفا شخصيا وملفا لكل واحد من العاملين بمؤسسته، وتحدد الإدارة محتوى هذه الملفات.
- المادة 19يخضع أرباب مؤسسات التعليم الخاص للالتزامات المنصوص عليها في قوانين العمل إزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في اتفاقيات جماعية مبرمة بين أرباب
- المادة 20لا يجوز لأي مؤسسة للتعليم الابتدائي الخاص أن تقبل بالسنة الأولى من هذا التعليم أطفالا تقل أعمارهم عن ست سنوات.
- المادة 21لا يقبل بمؤسسات التعليم العالي الخاص إلا الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها.
- المادة 22يقبل تلامذة وطلبة التعليم الخاص بمؤسسات التعليم أو التكوين العمومية طبقا للشروط التالية:
- المادة 23يحق لتلاميذ وطلبة التعليم الخاص أن يشاركوا في امتحانات التعليم والتكوين العموميين.
- المادة 24يجب على أرباب مؤسسات التعليم الخاص أن يقوموا بتأمين جميع تلامذتهم وطلبتهم عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة