مادةmadda
FR
الكتاب الرابع: العقود التجاريةالقسم السابع: العقود البنكيةالباب السابع: حوالة الديون المهنية

المادة 533

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

يمكن أن تنجز القائمة لأمر؛ وآنذاك لا تنقل إلا لمؤسسة بنكية أخرى.

طريقة الإحالةالمادة 533 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

الباب السابع: حوالة الديون المهنية

المادة 529 – المادة 536 مكررة
  1. المادة 529يمكن لكل شخص ذاتي أثناء مزاولة نشاطه المهني أو لكل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص أو للقانون العام، تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار، سواء أكان شـخـصا ذاتيا أ
  2. المادة 530خلافا لمقتضيات الفصلين 190 و 192 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود، يكون كل دين قابلا للتحويل حتى وإن نتج عن تصرف متوقع الحدوث وكان مبلغه وتاريخ حلول
  3. المادة 531توقع القائمة من طرف المحيل.
  4. المادة 532تنقل الحوالة للمحال له الضمانات التي تضمن الدين.
  5. المادة 533يمكن أن تنجز القائمة لأمر؛ وآنذاك لا تنقل إلا لمؤسسة بنكية أخرى.
  6. المادة 534يسري مفعول الحوالة ما بين الأطراف ويواجه به الأغيار، من التاريخ المدون على القائمة إذا كانت على سبيل التفويت، وابتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني الإلكترون
  7. المادة 535يمكن للمحال له في أي وقت أن يمنع المدين بالدين المحال، من الأداء بين يدي المحيل. لا يتحلل المدين تبعا له بصورة صحيحة إلا بالأداء للمحال له.
  8. المادة 536بناء على طلب المحال له، يمكن للمدين أن يلتزم بأن يؤدي له مباشرة؛ يثبت هذا الالتزام، تحت طائلة البطلان، كتابة بعنوان "محرر قبول حوالة دين مهني".
  9. المادة 536 مكررةعندما يتم إبرام حوالة لدين من الديون المهنية بمقتضى عقد خاضع لقانون أجنبي، بغرض التفويت أو لضمان دين أو عدة ديون، يحتج بحوالة الدين المهني بالمغرب تجاه المدين ا
فهرس النص كاملا · 828 مادة