مادة madda
FR
الكتاب الرابع: العقود التجاريةالقسم السابع: العقود البنكيةالباب السابع: حوالة الديون المهنية

المادة 531

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1توقع القائمة من طرف المحيل.

ف 2تؤرخ من طرف المحال له.

ف 3تتضمن البيانات التالية:

  1. 1-التسمية: "محرر حوالة ديون مهنية"؛
  2. 2-الإشارة إلى أن المحرر خاضع لمقتضيات هذا الباب؛
  3. 3-اسم أو تسمية المؤسسة البنكية المستفيدة؛
  4. 4-لائحة الديون المحالة، مع الإشارة، بالنسبة لكل واحد منها، للعناصر التي تمكن من تشخيصها، وخصوصا بذكر اسم المدين ومكان الأداء ومبلغها أو قيمتها وتاريخ استحقاقها واحتمالا رقم الفاتورة.

ف 4غير أنه، حين يتم نقل الديون المحالة بطريق إعلاماتي يسمح بالتعريف بها، فإن اللائحة يمكن أن تقتصر، إضافة إلى البيانات موضوع البنود 1 و 2 و 3 واحتمالا 5 من هذه المادة، على الإشارة إلى الوسيلة التي تم النقل بواسطتها وإلى عدد الديون ومبلغها الإجمالي.

ف 5في حالة المنازعة المتعلقة بوجود أو بنقل أحد تلك الديون، يحق للمحال له أن يثبت بجميع الوسائل أن دينه موضوع المنازعة يدخل في المبلغ الإجمالي المسجل في القائمة.

  1. 5-كل البيانات التي تسمح بالتحقق من الائتمان المضمون.

ف 6إذا كان السند غير موقع من طرف المحيل، وغير مؤرخ من طرف المحال له، فلا يعتد به كحوالة ديون مهنية متى كان ينقصه أحد البيانات المشار إليها أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 531 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: حوالة الديون المهنية

المادة 529 – المادة 536 مكررة
  1. المادة 529يمكن لكل شخص ذاتي أثناء مزاولة نشاطه المهني أو لكل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص أو للقانون العام، تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار، سواء أكان شـخـصا ذاتيا أ
  2. المادة 530خلافا لمقتضيات الفصلين 190 و 192 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود، يكون كل دين قابلا للتحويل حتى وإن نتج عن تصرف متوقع الحدوث وكان مبلغه وتاريخ حلول
  3. المادة 531توقع القائمة من طرف المحيل.
  4. المادة 532تنقل الحوالة للمحال له الضمانات التي تضمن الدين.
  5. المادة 533يمكن أن تنجز القائمة لأمر؛ وآنذاك لا تنقل إلا لمؤسسة بنكية أخرى.
  6. المادة 534يسري مفعول الحوالة ما بين الأطراف ويواجه به الأغيار، من التاريخ المدون على القائمة إذا كانت على سبيل التفويت، وابتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني الإلكترون
  7. المادة 535يمكن للمحال له في أي وقت أن يمنع المدين بالدين المحال، من الأداء بين يدي المحيل. لا يتحلل المدين تبعا له بصورة صحيحة إلا بالأداء للمحال له.
  8. المادة 536بناء على طلب المحال له، يمكن للمدين أن يلتزم بأن يؤدي له مباشرة؛ يثبت هذا الالتزام، تحت طائلة البطلان، كتابة بعنوان "محرر قبول حوالة دين مهني".
  9. المادة 536 مكررةعندما يتم إبرام حوالة لدين من الديون المهنية بمقتضى عقد خاضع لقانون أجنبي، بغرض التفويت أو لضمان دين أو عدة ديون، يحتج بحوالة الدين المهني بالمغرب تجاه المدين ا
فهرس النص كاملا · 828 مادة