الكتاب الرابع: العقود التجاريةالقسم السابع: العقود البنكيةالباب السابع: حوالة الديون المهنية
المادة 532
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تنقل الحوالة للمحال له الضمانات التي تضمن الدين.
ف 2يضمن المحيل بالتضامن أداء الدين المحال.
طريقة الإحالةالمادة 532 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الباب السابع: حوالة الديون المهنية
المادة 529 – المادة 536 مكررة- المادة 529يمكن لكل شخص ذاتي أثناء مزاولة نشاطه المهني أو لكل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص أو للقانون العام، تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار، سواء أكان شـخـصا ذاتيا أ
- المادة 530خلافا لمقتضيات الفصلين 190 و 192 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود، يكون كل دين قابلا للتحويل حتى وإن نتج عن تصرف متوقع الحدوث وكان مبلغه وتاريخ حلول
- المادة 531توقع القائمة من طرف المحيل.
- المادة 532تنقل الحوالة للمحال له الضمانات التي تضمن الدين.
- المادة 533يمكن أن تنجز القائمة لأمر؛ وآنذاك لا تنقل إلا لمؤسسة بنكية أخرى.
- المادة 534يسري مفعول الحوالة ما بين الأطراف ويواجه به الأغيار، من التاريخ المدون على القائمة إذا كانت على سبيل التفويت، وابتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني الإلكترون
- المادة 535يمكن للمحال له في أي وقت أن يمنع المدين بالدين المحال، من الأداء بين يدي المحيل. لا يتحلل المدين تبعا له بصورة صحيحة إلا بالأداء للمحال له.
- المادة 536بناء على طلب المحال له، يمكن للمدين أن يلتزم بأن يؤدي له مباشرة؛ يثبت هذا الالتزام، تحت طائلة البطلان، كتابة بعنوان "محرر قبول حوالة دين مهني".
- المادة 536 مكررةعندما يتم إبرام حوالة لدين من الديون المهنية بمقتضى عقد خاضع لقانون أجنبي، بغرض التفويت أو لضمان دين أو عدة ديون، يحتج بحوالة الدين المهني بالمغرب تجاه المدين ا