مادةmadda
FR
الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم السادس: القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائيةالباب الثاني عشر: تحديد خصوم المقاولةالفصل الأول: التصريح بالديون

المادة 720

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من:

ف 2− تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين المدرجين بالقائمة وكذا المعروفين لدى السنديك.

ف 3− تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم إشهارهما.

ف 4− تاريخ نشر المقرر القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة لباقي الدائنين.

ف 5ويمدد هذا الأجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج تراب المملكة المغربية.

ف 6فيما يخص المتعاقد المشار إليه في المادة 588 ، ينتهي أجل التصريح خمسة عشر يوما بعد تاريخ الحصول على التخلي عن مواصلة العقد، إذا كان هذا التاريخ لاحقا لتاريخ الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

طريقة الإحالةالمادة 720 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

الفصل الأول: التصريح بالديون

المادة 719 – المادة 723
  1. المادة 719يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، باستثناء الأجراء، تصريحهم بديونهم الى السنديك.
  2. المادة 720يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من:
  3. المادة 721يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية.
  4. المادة 722يسلم رئيس المقاولة للسنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيها ومبلغ ديونها ثمانية أيام على الأكثر بعد صدور حكم فتح المسطرة وذلك باستثناء الحالة التي فتحت فيها المسطرة
  5. المادة 723عند عدم التصريح داخل الآجال المحددة في المادة 720 أعلاه، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يث
فهرس النص كاملا · 828 مادة