مادة madda
FR
الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم السادس: القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائيةالباب الثاني عشر: تحديد خصوم المقاولةالفصل الأول: التصريح بالديون

المادة 719

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، باستثناء الأجراء، تصريحهم بديونهم الى السنديك.

ف 2يشعر السنديك الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين والناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة.

ف 3ويشعر السنديك الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما وإذا اقتضى الحال في موطنهم المختار.

ف 4إذا كان الدائن يقطن خارج التراب الوطني تراعى مقتضيات المادة 780 أدناه.

ف 5يجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة في سند.

ف 6يمسك السنديك بشأن كل مسطرة سجلا خاصا، مرقما وموقعا على صفحاته من طرف القاضي المنتدب، تضمن فيه التصريحات بالديون حسب التاريخ التسلسلي لتلقيها.

ف 7يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بنفسه أو بواسطة وكيل من اختياره.

ف 8لا يعفى الدائن طالب فتح المسطرة من التصريح بدينه.

طريقة الإحالةالمادة 719 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: التصريح بالديون

المادة 719 – المادة 723
  1. المادة 719يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، باستثناء الأجراء، تصريحهم بديونهم الى السنديك.
  2. المادة 720يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من:
  3. المادة 721يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية.
  4. المادة 722يسلم رئيس المقاولة للسنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيها ومبلغ ديونها ثمانية أيام على الأكثر بعد صدور حكم فتح المسطرة وذلك باستثناء الحالة التي فتحت فيها المسطرة
  5. المادة 723عند عدم التصريح داخل الآجال المحددة في المادة 720 أعلاه، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يث
فهرس النص كاملا · 828 مادة