ج.ر 5373 · ص 3003
الباب الأول: تصميم التهيئة الخاص بضفتي أبي رقراقالفصل الرابع: تنفيذ تصميم التهيئة
المادة 27
ف 1تطبق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير داخل مجموع المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأحكام التالية:
- 1 -يحدد وفق المسطرة الخاصة لنزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون التعويض المستحق لملاك الأراضي المجاورة للطرق العامة الجماعية عملا بالمادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 ؛
- 2 -يمنع القيام داخل حدود المنطقة بأي بناء قبل الحصول على رخصة للبناء. ويسلم مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق رخصة البناء. ورخصة السكن وشهادة المطابقة المنصوص عليهما في المادة 55 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه، ويبلغ هذا الأخير في الحال نسخة من الوثائق المذكورة إلى رئيس المجلس أو المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات المعنية؛
- 3 -تسلم رخصة البناء عندما يثبت أن المبنى المزمع إقامته يستجيب لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما الأحكام الواردة في تصميم التهيئة المصادق عليه ؛
- 4 -تنتهي صلاحية رخصة البناء إذا لم يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المأذون به عند انصرام أجل سنة يبتدئ من تاريخ تسليم الرخصة وإذا لم يتم الانتهاء من البناء داخل أجل ثلاث سنوات؛
- 5-تكون إجبارية الاستعانة بمهندس معماري يزاول مهنته بصفة حرة وبمهندسين متخصصين داخل منطقة التهيئة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بالنسبة إلى جميع المهام المنصوص عليها في المادتين 50 و 53 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 مهما بلغت مساحة المباني؛
- 6 -يجوز لمدير الوكالة أن يأذن في تغيير الغرض المخصص له كل مبنى سلمت في شأنه رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة وذلك بعد التأكد من أن التغيير المذكور مطابق للغرض المخصص له القطاع المعني بالأمر والتصميم المبنى ومن أنه لا يمكن أن يتسبب في أي أذى بالنسبة إلى السكان وإلى مستعملي المباني المجاورة؛
- 7 -يقوم بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 وأحكام ضوابط البناء أو التعمير المطبقة داخل منطقة التهيئة المحددة في المادة الأولى أعلاه:
- –ضباط الشرطة القضائية؛
- –المأمورون المحلفون التابعون للوكالة والمشار إليهم في المادة 49 أدناه.
- 8 -يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أثبت إحدى المخالفات المذكورة بتحرير محضر عن ذلك يوجهه في أقرب الآجال إلى مدير الوكالة وإلى والي الجهة ورئيس المجلس أو المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات المعنية وإلى المخالف.
ف 2يوجه مدير الوكالة المحاضر التي حررها المأمورون المحلفون التابعون للوكالة المذكورة إلى السلطات المشار إليها أعلاه وكذا إلى المخالف.
ف 3يبلغ مدير الوكالة إلى المخالف الأمر بوقف أشغال الورش في الحال فور تسلم المحضر وعندما تكون أشغال البناء جارية؛
- 9 -لأجل تطبيق المادة 66 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 تودع الشكاية المنصوص عليها في المادة 66 المذكورة من لدن مدير الوكالة أو والي الجهة لدى وكيل الملك المختص قصد إجراء المتابعات ضد المخالفين؛
- 10 -لأجل تطبيق المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 :
- –يأمر مدير الوكالة المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة؛
- –يقوم مدير الوكالة بالإخبار المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 67 المذكورة.
- 11 -لأجل تطبيق المادة 68 من القانون الأنف الذكر رقم 12.90 ، يأمر والي الجهة بطلب من مدير الوكالة أو تلقائيا بالهدم الكلي أو الجزئي للمباني غير القانونية.
ف 4لا تطبق داخل منطقة التهيئة أحكام المواد 10 و 11 و 12 و 18 إلى غاية 36 و 38 الفقرتان (1) و (2) و 41 و 43 الفقرة (1) و 45 و 46 و 48 و 49 و 54 و 55 الفقرة (3) و 58 الفقرة (2) و 63 إلى غاية من 65 القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 16.04 — madda.ma
الفصل الرابع: تنفيذ تصميم التهيئة
المادة 26 – المادة 31- المادة 26تتخذ وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق جميع التدابير اللازمة لتنفيذ واحترام أحكام تصميم التهيئة.
- المادة 27تطبق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير داخل مجموع المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأحكام التالية:
- المادة 28مع مراعاة التقيد بالضوابط العامة للبناء المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه، تعد وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ضابطا للبناء يطبق داخل
- المادة 29يصادق على ضابط البناء المشار إليه في المادة 28 أعلاه بمرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 30ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الصادر بالمصادقة على ضابط البناء المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه، ترجح فقط مقتضيات ضابط البناء المذكور، في حالة وجود تعارض، على أ
- المادة 31يطبق القانون رقم 25.90 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات داخل حدود المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأح