ج.ر 5373 · ص 3003
الباب الأول: تصميم التهيئة الخاص بضفتي أبي رقراقالفصل الرابع: تنفيذ تصميم التهيئة
المادة 31
ف 1يطبق القانون رقم 25.90 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات داخل حدود المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأحكام التالية :
- 1 -يودع طلب الإذن في إحداث التجزئة بمقر وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ؛
- 2 -يسلم مدير الوكالة الإذن بإحداث التجزئة المنصوص عليه في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 ويسلم الإذن المذكور بإحداث التجزئة عندما يثبت أن التجزئة المزمع إحداثها متوفرة فيها الشروط التي تفرضها أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما الأحكام الواردة في تصميم التهيئة ؛ ويبلغ مدير الوكالة في الحال نسخة من الإذن المذكور إلى رئيس المجلس أو المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات المعنية؛
- 3 -يجوز المدير الوكالة أن يأذن مباشرة بمشاريع إحداث التجزئات المشار إليها في المادة 21 من القانون الأنف الذكر رقم 25.90 ؛
- 4-يقوم مدير الوكالة حسب الحالة بتحرير وتسليم محضر التسلم المؤقت للأشغال ووثيقة معاينة عدم المطابقة وشهادة إثبات التسلم النهائي المنصوص عليها في المواد 24 و 26 و 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 ، ويرأس مدير الوكالة لهذه الغاية اللجنة المنصوص عليها في المادة 24 المذكورة؛
- 5 -يقوم مدير الوكالة بتسليم أو توجيه الشهادات والإنذار المنصوص عليها في المواد 35 و 40 و 41 و 42 و 61 من القانون الأنف الذكر رقم 25.90 ؛
- 6 -يودع كذلك بمقر الوكالة نظام الأجزاء المشتركة المنصوص عليه في المادة 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 ؛
- 7 -يجب كذلك أن توضع المستندات المشار إليها في المادة 46 من القانون الأنف الذكر رقم 25.90 رهن إشارة العموم بمقر الوكالة؛
- 8 -يسلم مدير الوكالة الإذن في إحداث مجموعة سكنية، ويبلغ في الحال نسخة من الإذن المذكور إلى رئيس المجلس الجماعي أو المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات المعنية؛
- 9 -يسلم مدير الوكالة الإذن في تقسيم العقارات المنصوص عليه في المادة 58 من القانون الأنف الذكر رقم 25.90 بعد استطلاع رأي المحافظة على الأملاك العقارية المختصة، ويبلغ مدير الوكالة في الحال نسخة من الإذن المذكور إلى رئيس المجلس الجماعي أو المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات المعنية؛
- 10 -يقوم بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 داخل حدود المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلام :
- –ضباط الشرطة القضائية؛
- –المأمورون المحلفون التابعون للوكالة والمشار إليهم في المادة 49 أدناه.
- 11 -يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أثبت إحدى المخالفات المذكورة بتحرير محضر عن ذلك يوجهه في أقرب الآجال إلى وكيل الملك وإلى مدير الوكالة ووالي الجهة ورئيس المجلس الجماعي أو المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات المعنية وإلى المخالف؛
ف 2يوجه مدير الوكالة المحاضر التي حررها المأمورون المحلفون التابعون للوكالة المذكورة إلى السلطات المشار إليها أعلاه وكذا إلى المخالف.
- 12 -يجب أن توقف بأمر من والي الجهة بناء على طلب من مدير الوكالة أو تلقائيا أشغال التجهيز أو البناء المشار إليها في المادة 71 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 ؛
- 13 -تنجز الأشغال التي يأمر بها والي الجهة والوارد بيانها في الفقرة الثانية من المادة 71 المذكورة على نفقة المخالف من لدن والي الجهة أو مدير الوكالة بعد انصرام الأجل المضروب للمخالف المذكور.
ف 3لا تطبق أحكام المواد 3 و 6 (الفقرة 1) و 8 و 9 و 11 و 59 و 66 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 داخل منطقة التهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 16.04 — madda.ma
الفصل الرابع: تنفيذ تصميم التهيئة
المادة 26 – المادة 31- المادة 26تتخذ وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق جميع التدابير اللازمة لتنفيذ واحترام أحكام تصميم التهيئة.
- المادة 27تطبق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير داخل مجموع المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأحكام التالية:
- المادة 28مع مراعاة التقيد بالضوابط العامة للبناء المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه، تعد وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ضابطا للبناء يطبق داخل
- المادة 29يصادق على ضابط البناء المشار إليه في المادة 28 أعلاه بمرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 30ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الصادر بالمصادقة على ضابط البناء المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه، ترجح فقط مقتضيات ضابط البناء المذكور، في حالة وجود تعارض، على أ
- المادة 31يطبق القانون رقم 25.90 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات داخل حدود المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأح