المادة 51
ف 1يمكن أن يساهم في رأسمال الشركة المشار إليها في المادة 50 أعلاه الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو الخاص وكذا الأشخاص الذاتيون.
ف 2تساهم الدولة في رأسمال الشركة بالأراضي التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لإنجاز، داخل نطاق تدخل الوكالة، المناطق السكنية والمنطقة التجارية والمنشآت الترفيهية.
ف 3يجوز للجماعات التي يعنيها أمر منطقة تدخل الوكالة أن تشارك في رأسمال الشركة بعقارات الملك الخاص التابع لها والكائنة بالمنطقة المذكورة.
ف 4تستخرج تلقائيا من عداد الأملاك العامة ومن غير إجراء خاص الأملاك العامة الجماعية التي لم تبق تابعة لهذه الأملاك عملا بتصميم التهيئة الخاص بضفتي أبي رقراق. ويمكن كذلك المساهمة بها كحصص من لدن الجماعات المعنية في رأسمال الشركة.
ف 5يجوز لملاك الأراضي الواقعة بالمنطقة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أن يساهموا في رأسمال الشركة بتقديم أراضيهم كحصص مشاركة.
ف 6تكون قيمة الأراضي المقدمة كحصص مشاركة المنصوص عليها في هذه المادة هي القيمة التجارية للأراضي المذكورة بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ف 7تتمثل حصص المشاركة المقدمة تطبيقا لهذه المادة، بعد تحفيظها باسم الشركة، في حصص مطابقة للمساهمة الأولية لكل واحد والتي تتخذ أساسا لتوزيع عائد العملية.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 16.04 — madda.ma
الفصل الثاني: شركة الإنعاش والتسويق
المادة 50 – المادة 53- المادة 50يجوز لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق أن تساهم وفقا للتشريع الجاري به العمل في كل مقاولة يتلائم نشاطها مع الأهداف والمهام المسندة إليها.
- المادة 51يمكن أن يساهم في رأسمال الشركة المشار إليها في المادة 50 أعلاه الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو الخاص وكذا الأشخاص الذاتيون.
- المادة 52تكون جميع الحصص العينية المنجزة من لدن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والأشخاص الذاتيين موضوع مسطرة الوصف والتقييم وفقا للمادة 24 من القانون
- المادة 53تسلم الشركة المشار إليها أعلاه الأراضي التي تمتلكها إلى وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، في إطار اتفاقية، بغرض تهيئتها من أجل تعميرها طبقا للبند 4 من المادة 38 أعلاه