المادة 53
تسلم الشركة المشار إليها أعلاه الأراضي التي تمتلكها إلى وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، في إطار اتفاقية، بغرض تهيئتها من أجل تعميرها طبقا للبند 4 من المادة 38 أعلاه. A ET PA وزارة العول = ا ل لل 2لا لوزي , CIE au (ou / + 4/2 $ $ ni > 4 7 0 / ل 292 5 h A À 7 ا يدم 1 خا / Fret / 22 2 0 FL 4 Y, 1 N 3 y A RP UV: LE VAE D de PE am 1 4 1 م اه 0x ا rat و 45 4 + er 0 AL - 2 1 014 : هن 4) Pia Dan. فكوا ” hi LE A ES 44 y ل 0 é 1 7 » Va 5 pl NS ريد ال pe y" EUR : 9 1 4 ذو و 1 = RS} 1 رو ل à د 11 4 ' رفح الى 4 / أت 8 pe 9 / 7 0 - 4? 6 . نه ا - PP / Mer, D Ce y L 4 11 أده 1 4 EL AT ورا أ ] SA Y UT 2 PET dE PT -N F à 221 يننا (A AE dB / 3 0 Le 0 ا" ب AE Leu RAT Ê 7 7 er: 14 FE م Le LAURE nt, 0: N Lance ; 5 Na a "Xp sn) 0 4 7 A, 7 ik SA + 1 UE, CAN Le .م NY / 77 ي. أ سا
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 16.04 — madda.ma
الفصل الثاني: شركة الإنعاش والتسويق
المادة 50 – المادة 53- المادة 50يجوز لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق أن تساهم وفقا للتشريع الجاري به العمل في كل مقاولة يتلائم نشاطها مع الأهداف والمهام المسندة إليها.
- المادة 51يمكن أن يساهم في رأسمال الشركة المشار إليها في المادة 50 أعلاه الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام أو الخاص وكذا الأشخاص الذاتيون.
- المادة 52تكون جميع الحصص العينية المنجزة من لدن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والأشخاص الذاتيين موضوع مسطرة الوصف والتقييم وفقا للمادة 24 من القانون
- المادة 53تسلم الشركة المشار إليها أعلاه الأراضي التي تمتلكها إلى وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، في إطار اتفاقية، بغرض تهيئتها من أجل تعميرها طبقا للبند 4 من المادة 38 أعلاه