المادة 71
من قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
ف 1الوهبات تحجز الضريبة المستحقة على الوهبات في المنبع وفق الشروط التالية:
ف 2إذا تسلم رب العمل الوهبات من العملاء أو تولى جمعها وجب أن يقوم بحجز الضريبة المستحقة من مجموع مبلغ الوهبات ومبلغ الأجرة التي تضاف إليها إن اقتضى الحال ذلك.
ف 3وإذا سلمت الوهبات إلى المستفيدين منها مباشرة من غير أن يتدخل رب العمل في ذلك، قدر المبلغ المفروضة عليه الضريبة منها بصورة جزافية على أساس النسبة المعمول بها عموما وفق الأعراف المحلية.
ف 4وإذا أضيفت الوهبات إلى أجرة ثابتة باشر رب العمل حجز الضريبة المستحقة كما هو منصوص عليه أعلاه، فإن تعذر عليه القيام بذلك لكونه لا يدفع أجرة ثابتة إلى مستخدمه وجب على هذا الأخير أن يسلمه مبلغ الضريبة المستحقة على الوهبات التي قبضها، ويتعين على رب العمل أن يدفع هذا المبلغ إلى الخزينة في آن واحد مع مبالغ الضريبة المستحقة المحجوزة من المبالغ التي دفعها بنفسه إلى مستخدمه.
ف 5وفي حالة امتناع المستخدم الذي قبض الوهبات من تسليم رب العمل مبلغ الضريبة المستحقة عليها يكون رب العمل مسؤولا شخصيا عن دفع مبلغ الضريبة إلى الخزينة وله أن يرجع على المستخدم المعني لاسترداد ما دفعه.
طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
الفرع 4: I- الأجور وما في حكمها
المادة 65 – المادة 81- المادة 65الدخول المفروضة عليها الضريبة العامة على الدخل تعد من قبيل الأجور لتطبيق الضريبة العامة على الدخل:
- المادة 66الإعفاءات تعفى من الضريبة العامة على الدخل:
- المادة 67يحدد مبلغ الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل بخصم العناصر المعفاة عملا بالمادة 66 أعلاه من مجموع مبالغ الأجور المدفوعة والمنافع المنصوص عليها
- المادة 68يحدد مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة بأن يخصم من مبلغ الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 67 أعلاه:
- المادة 69الخصم الجزافي من المعاشات والإيرادات العمرية تخصم، من أجل تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل فيما يتعلق بالمعاشات والإيرادات العمرية، نسبة
- المادة 70يقوم رب العمل أو المدين بالإيراد المستوطن أو المستقر في المغرب بحجز الضريبة المستحقة في المنبع وفق ما هو منصوص عليه في II من المادة 104 من هذا القانون وتحجز الض
- المادة 71الوهبات تحجز الضريبة المستحقة على الوهبات في المنبع وفق الشروط التالية:
- المادة 72الحجز في المنبع للضريبة المستحقة على الجوالين والممثلين والعراضين التجاريين أو الصناعيين تحجز في المنبع وفق الشروط المبينة أدناه الضريبة المستحقة على الجوالين و
- المادة 73الحجز في المنبع للضريبة المستحقة على المكافآت والتعويضات الطارئة أو غير الطارئة تحجز في المنبع بالسعر المنصوص عليه في أ) بالفقرة الثانية من المادة 94 من هذا الق
- المادة 74تستوفى الضريبة العامة على الدخل بواسطة أمر بالتحصيل استنادا إلى الإقرار بالدخل الإجمالي المشار إليه في المادة 100 بعده فيما يخص الخاضعين للضريبة العامة على الدخ
- المادة 75يجب على أرباب العمل أو المدينين بالإيرادات المكلفين بحجز الضرائب المستحقة في المنبع أن يمسكوا سجلا خاصا أو أية وثيقة تقوم مقامه يتضمن جميع البيانات التي من شأنه
- المادة 76يجب أن تدفع الضرائب المحجوزة في المنبع إلى محصل الضرائب التابع له موطن الشخص الطبيعي أو مؤسسة الشخص المعنوي الذي تولى الحجز، وذلك خلال الشهر التالي للشهر الذي ت
- المادة 77الإقرار بالمرتبات والأجور يجب على أرباب العمل التابعين للقطاع الخاص المستوطنين أو المستقرين في المغرب وعلى الإدارات وأشخاص القانون العام أن يسلموا في غضون شهر ف
- المادة 78الإقرار بالمعاشات والإيرادات العمرية يجب على المدينين بالإيرادات والمعاشات المستوطنين أو المستقرين بالمغرب أن يقدموا البيانات المتعلقة بمستحقي المعاشات أو الإير
- المادة 79فرض الضريبة تلقائيا تفرض الضريبة تلقائيا وفق الشروط المقررة في المادة 103 من هذا القانون على أرباب العمل والمدينين بالإيرادات إذا لم يدفعوا إلى الخزينة داخل الآ
- المادة 80الإجراءات المتعلقة بالتصحيح إذا لاحظ مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ما يستوجب القيام بتصحيح مبالغ الضريبة المحجوزة في المنبع التي وقع إقرار بشأنها
- المادة 811- إذا لم يدفع أرباب العمل والمدينون بالإيرادات تلقائيا إلى الخزينة داخل الآجال المضروبة لذلك جميعها أو بعضها المبالغ التي هم مسؤولون عنها سواء أكانوا قاموا بحج