مادة madda
FR
القسم الرابع: الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب والجزاءات والمطالبات وأجل التقادمالباب الأول: تصحيح الضرائبالفرع 1: إجراءات التصحيح العادية

المادة 107

من قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل

صيغة محينة بتاريخ 3 يناير 1990

ف 1I- إذا لاحظ مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الضريبة العامة على الدخل سواء أكان هذا الأساس ناتجا عن الإقرار الذي أدلى به الخاضع للضريبة أم مفروضا بصورة تلقائية وجب عليه أن يبلغ الخاضع للضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته وتفاصيل مبلغه وأن يدعوه إلى الإدلاء بملاحظاته خلال أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه، وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب، تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 114 من هذا القانون.

ف 2II- إذا تلقى المفتش ملاحظات الخاضع للضريبة العامة على الدخل داخل الأجل المضروب ورأى أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح وجب عليه أن يقوم خلال أجل لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تسلم الجواب بتبليغ الخاضع للضريبة، في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، أسباب رفضه الجزئي أو الكلي وأساس فرض الضريبة الذي يرى من الواجب اعتماده، مع إخباره أن هذا الأساس سيصير نهائيا إن لم يقدم طعنا في ذلك إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون المتعلق بالضريبة على الشركات داخل أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه.

ف 3III- يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ويبلغ مقررات هذه اللجنة إلى الخاضع للضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم.

ف 4IV- يجوز للخاضع للضريبة العامة على الدخل وللإدارة الطعن في مقررات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون المتعلق بالضريبة على الشركات، وتتابع الإجراءات وفقا لأحكام المادة 39 من القانون الآنف الذكر.

ف 5V- الأخطاء والإغفالات وأوجه النقص المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل التي يحجز مبلغها في المنبع رب العمل أو المدين بالإيراد لا تصحح في اسم أصحاب الدخول المتكونة من الأجور وما في حكمها عندما يكون الإقرار بمجموع دخلهم المدلى به إن اقتضى الحال ذلك مطابقا للبيانات الواردة في بطاقة أداء الأجور التي يسلمها رب العمل أو المدين بالإيراد.

طريقة الإحالةالمادة 107 من القانون رقم 17.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة