مادة madda
FR
القسم الرابع: الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب والجزاءات والمطالبات وأجل التقادمالباب الأول: تصحيح الضرائبالفرع 2: إجراءات التصحيح في حالة مغادرة المغرب أو في حالة الوفاة

المادة 108

من قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل

صيغة محينة بتاريخ 3 يناير 1990

ف 1إذا لاحظ مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ما يستوجب تصحيح الإقرارات المودعة من قبل الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين لم يبق لهم في المغرب محل إقامة اعتيادية أو مؤسسة رئيسية أو موطن ضريبي أو من قبل ورثة الخاضعين للضريبة العامة على الدخل المتوفين، وجب عليه أن يبلغ المعنيين بالأمر، في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم، أسباب التصحيح المزمع القيام به ومبلغه وأن يدعوهم إلى الإدلاء بملاحظاتهم خلال أجل الثلاثين يوما، وللخاضعين للضريبة المعنيين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليهم لتقديم أجوبتهم والإدلاء بما لديهم من إثباتات، وفي حالة عدم الجواب خلال الأجل المضروب تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 114 من هذا القانون.

ف 2وإذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب ورأى المفتش أن جمعيها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح فرض الضرائب باعتبار الأسس التي يرى من الواجب اعتمادها وبلغ المعنيين بالأمر أسباب رفضه الجزئي أو الكلي للملاحظات المقدمة، مع إخبارهم بأنه يجوز لهم أن يطعنوا في الأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون المتعلق بالضريبة على الشركات داخل الشهرين التاليين لوضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ.

ف 3ويوجه الطعن المرفوع إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 108 من القانون رقم 17.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة