مادة madda
FR
القسم الرابع: الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب والجزاءات والمطالبات وأجل التقادمالباب الثاني: الجزاءاتالفرع 1: المخالفات المتعلقة بالإقرار وبأداء الضريبة

المادة 109

من قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل

صيغة محينة بتاريخ 3 يناير 1990

ف 1I- فرض علاوة عند عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء بإقرار متأخر أو ناقص.

  1. أ)تضاف إلى الضرائب المفروضة تلقائيا أو المفروضة على أساس إقرار وقع الإدلاء به بعد انصرام الأجل المضروب لذلك علاوة قدرها 15 %.

ف 2بيد أنه يترتب على كل إقرار ناقص أو مشتمل على عناصر متضاربة إضافة علاوة قدرها 15 % إلى مبلغ الضريبة، إلا أن هذه العلاوة لا تستحق إذا لم يكن للعناصر التي تنقص الإقرار أو المتضاربة تأثير في تحديد أسس الضريبة أو في تحصيلها.

ف 3ولا يمكن أن يقل مبلغ أية من هذه العلاوات عن 500 درهم ويطبق هذا الحد الأدنى حتى في حالة العجز.

  1. ب)وعند تصحيح الدخل السنوي كما هو منصوص على ذلك في المادتين 107 و 108 أعلاه، تضاف إلى مبلغ الضريبة المترتب على التصحيح علاوة قدرها 15 %.

ف 4وإذا تعلق التصحيح بعجز فرضت على كل إعادة إدماج تتعلق به علاوة قدرها 15 % ما دام العجز قائما.

ف 5ويمكن أن ترفع نسبة العلاوتين المنصوص عليهما في المقطعين السابقين إلى 100% إذا ثبت سوء نية الخاضع للضريبة.

ف 6II- فرض غرامة عن التأخير في أداء الضريبة.

ف 7إذا وقع تصحيح أساس فرض الضريبة في نطاق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 أعلاه، أضيف إلى المبلغ التكميلي للضريبة المستحقة:

  1. –غرامة قدرها 3%؛
  2. –علاوة قدرها 1% عن كل شهر أو جزء شهر انصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة الأولية وتاريخ وضع الأمر بالتحصيل المتضمن للضريبة التكميلية المستحقة والغرامة والعلاوة المشار إليها أعلاه، موضع التنفيذ.

ف 8يصدر أمر بالتحصيل في شأن العلاوات والغرامات المنصوص عليها أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 109 من القانون رقم 17.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 1: المخالفات المتعلقة بالإقرار وبأداء الضريبة

المادة 109 – المادة 110
  1. المادة 109I- فرض علاوة عند عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء بإقرار متأخر أو ناقص.
  2. المادة 110الغرامة المستحقة في حالة الإدلاء بإقرار يشتمل على بيانات غير صحيحة يعاقب بغرامة قدرها 250 درهما كل خاضع للضريبة العامة على الدخل أدلى بإقرار بمجموع دخله تشوبه إ
فهرس النص كاملا · 119 مادة