المادة 109
من قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
ف 1I- فرض علاوة عند عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء بإقرار متأخر أو ناقص.
- أ)تضاف إلى الضرائب المفروضة تلقائيا أو المفروضة على أساس إقرار وقع الإدلاء به بعد انصرام الأجل المضروب لذلك علاوة قدرها 15 %.
ف 2بيد أنه يترتب على كل إقرار ناقص أو مشتمل على عناصر متضاربة إضافة علاوة قدرها 15 % إلى مبلغ الضريبة، إلا أن هذه العلاوة لا تستحق إذا لم يكن للعناصر التي تنقص الإقرار أو المتضاربة تأثير في تحديد أسس الضريبة أو في تحصيلها.
ف 3ولا يمكن أن يقل مبلغ أية من هذه العلاوات عن 500 درهم ويطبق هذا الحد الأدنى حتى في حالة العجز.
- ب)وعند تصحيح الدخل السنوي كما هو منصوص على ذلك في المادتين 107 و 108 أعلاه، تضاف إلى مبلغ الضريبة المترتب على التصحيح علاوة قدرها 15 %.
ف 4وإذا تعلق التصحيح بعجز فرضت على كل إعادة إدماج تتعلق به علاوة قدرها 15 % ما دام العجز قائما.
ف 5ويمكن أن ترفع نسبة العلاوتين المنصوص عليهما في المقطعين السابقين إلى 100% إذا ثبت سوء نية الخاضع للضريبة.
ف 6II- فرض غرامة عن التأخير في أداء الضريبة.
ف 7إذا وقع تصحيح أساس فرض الضريبة في نطاق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 أعلاه، أضيف إلى المبلغ التكميلي للضريبة المستحقة:
- –غرامة قدرها 3%؛
- –علاوة قدرها 1% عن كل شهر أو جزء شهر انصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة الأولية وتاريخ وضع الأمر بالتحصيل المتضمن للضريبة التكميلية المستحقة والغرامة والعلاوة المشار إليها أعلاه، موضع التنفيذ.
ف 8يصدر أمر بالتحصيل في شأن العلاوات والغرامات المنصوص عليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 109 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
الفرع 1: المخالفات المتعلقة بالإقرار وبأداء الضريبة
المادة 109 – المادة 110- المادة 109I- فرض علاوة عند عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء بإقرار متأخر أو ناقص.
- المادة 110الغرامة المستحقة في حالة الإدلاء بإقرار يشتمل على بيانات غير صحيحة يعاقب بغرامة قدرها 250 درهما كل خاضع للضريبة العامة على الدخل أدلى بإقرار بمجموع دخله تشوبه إ