المادة 111
من قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
ف 1I- الغرامات المستحقة في حالة رفض الخضوع للمراقبة الادارية.
ف 2إذا لم يقدم خاضع للضريبة العامة على الدخل الوثائق اللازمة لمراقبة إقراراته أو رفض السماح بالاطلاع عليها وفق ما هو منصوص على ذلك في المادة 105 من هذا القانون وجهت إليه رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم لدعوته إلى الامتثال للأحكام القانونية داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه.
ف 3وإذا لم تقدم الوثائق في الأجل المشار إليه أعلاه عوقب الخاضع للضريبة العامة على الدخل بغرامة من 500 إلى 2.000 درهم، وتخبره الإدارة بهذه العقوبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم وتضرب له أجلا إضافيا مدته 15 يوما من تاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه لتقديم الوثائق المطلوبة أو تبرير عدم وجودها.
ف 4وفي حالة عدم تقديم الخاضع للضريبة الوثائق داخل هذا الأجل الأخير تفرض عليه الضريبة تلقائيا من غير إعلام سابق، ويكون له أن ينازع في هذه الضريبة وفق الشروط المقررة في المادة 114 بعده.
ف 5وإذا لم يدل الخاضع للضريبة بما يبرر عدم تقديمه الوثائق تعرض، علاوة على ما ذكر، لدفع تلجئة مالية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير على ألا يجاوز مجموعها ألف درهم.
ف 6ويعرض عدم مراعاة الأحكام المقررة في المقطع الثالث من المادة 29 أعلاه المخالف إلى تطبيق غرامة تعادل 10 % من مبلغ العملية المنجزة.
ف 7II- الجزاءات على رفض الخضوع لحق الاطلاع.
ف 8يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الاطلاع المنصوص عليه في المادة 106 أعلاه بحسب الطرق المقررة في الفقرة I أعلاه وذلك بالغرامة والتلجئة المالية المنصوص عليهما في نفس الفقرة.
ف 9ويصدر أمر بالتحصيل في شأن كل من الغرامة والتلجئة المالية المنصوص عليهما في هذه المادة.
ف 10بيد أن هذه الجزاءات لا تطبق على الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
طريقة الإحالةالمادة 111 من القانون رقم 17.89 — madda.ma