مادة madda
FR
القسم الرابع: الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب والجزاءات والمطالبات وأجل التقادمالباب الثالث: أجل التقادم والمطالبة والمقاصةالفرع 1: أجل التقادم

المادة 113

من قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل

صيغة محينة بتاريخ 3 يناير 1990

ف 1يمكن أن تقوم الإدارة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية لسنة التي اكتسب خلالها الخاضع للضريبة الدخل المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل بتصحيح أوجه النقصان والأخطاء والاغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد الأسس المفروضة عليها الضريبة أو في حساب الضريبة.

ف 2إذا وقع تحصيل الضريبة عن طريق حجز مبلغها في المنبع، شمل حق لتصحيح كل شخص طبيعي أو معنوي مكلف بحجزها، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية للسنة التي كان من الواجب أن تدفع خلالها المبالغ المستحقة إلى الخزينة.

ف 3ويمكن أن يشمل التصحيح الفترات الضريبية الأربع الأخيرة المتقادمة إذا وقع استنزال عجز يتعلق بفترات ضريبية متقادمة من دخول فترة غير متقادمة، بيد أن التصحيح لا يمكن أن يجاوز في هذه الصورة مبالغ العجز المستنزلة من دخول الفترة غير المتقادمة.

ف 4وينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في المادتين 107 و 108 أعلاه فيما يتعلق بالتصحيحات التي تقوم بها الإدارة على إثر المراقبة المنصوص عليها في المادة 105 من هذا القانون.

ف 5ويوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن إلى اللجان المحلية لتقدير الضريبة إلى انصرام الشهر الثالث التالي للشهر الذي صدر فيه المقرر النهائي عن اللجان المذكورة أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

طريقة الإحالةالمادة 113 من القانون رقم 17.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة