المادة 114
من قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
ف 1I- يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين ينازعون في استحقاق جميع أو بعض مبلغ الضريبة المفروض عليهم أن يوجهوا مطالباتهم في هذا الشأن إلى مدير الضرائب داخل الأربعة أشهر التالية للشهر الذي وضع فيه موضع التنفيذ الأمر بتحصيل الضريبة المطالبين بأدائها.
ف 2وبعد التحقيق يتولى البت في المطالبات الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي فوض إليه ذلك وفق الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) في شأن تحصيل ديون الدولة، من غير إخلال بحق الخاضعين للضريبة في رفع القضية إلى المحكمة المختصة داخل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغهم قرار الإدارة.
ف 3وإذا لم تجب الإدارة خلال الستة أشهر التالية لتاريخ المطالبة جاز للخاضعين للضريبة كذلك رفع القضية إلى المحكمة المختصة داخل الشهر الذي يلي انصرام أجل الجواب.
ف 4وفيما يخص الخاضعين للضريبة العامة على الدخل غير المقيمين يرفع أجل تقديم القضية إلى المحكمة المختصة إلى شهرين.
ف 5II- الإسقاطات التلقائية والإعفاء من الغرامات.
ف 61-على الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من قبله أن يقرر داخل أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 113 من هذا القانون إسقاط بعض أو جميع المبالغ المطالب بها برسم الضريبة إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق بضريبة فرضت مرتين أو فرضت بغير موجب صحيح.
- 2-يجوز له أن يسمح، بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة للظروف التي يبرر بها طلبه، بالإعفاء أو التخفيض من الغرامات والجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ومن علاوة التأخير المقررة في الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (31 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.
طريقة الإحالةالمادة 114 من القانون رقم 17.89 — madda.ma