المادة 68
من قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
ف 1يحدد مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة بأن يخصم من مبلغ الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 67 أعلاه:
- 1-المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسب الجزافية التالية:
- أ)17 % فيما يتعلق بالأشخاص غير المنتمين إلى الفئات المهنية المشار إليها في «ب» و «ج» بعده، على ألا يجاوز المبلغ المخصوم 24.000 درهم؛
- ب)النسب المبينة بعده، على ألا يجاوز المبلغ المخصوم 24.000 درهم، فيما يخص الأشخاص المنتمين إلى الفئات التالية:
- –عمال مطابع الجرائد الذين يعملون بالليل وعمال المناجم: 25 %؛
- –مستخدمو الكازينوهات والأندية الذين يتحملون مصاريف التمثيل والسهر أو المصاريف المترتبة على اضطرارهم لاتخاذ مسكنين: 25 %؛
- –مستخدمو الكازينوهات والأندية الذين يتحملون مصاريف التمثيل والسهر والمصاريف المترتبة على اضطرارهم لاتخاذ مسكنين: 35 %؛
- –الفنانون المسرحيون والغنائيون والسينمائيون وراقصو الباليه والفنانون الموسيقيون ورؤساء الأجواق: 35 %؛
- –الصحفيون ومحررو ومصورو ومديرو الصحف: 35 %؛
- –المفتشون والمراقبون بشركات التأمين على الحياة والرسملة والادخار: 45 %؛
- –الملاحون بالطيران التجاري ويدخل في ذلك الربابنة ومستخدمو الراديو والآلاتيون الملاحون بشركات النقل الجوي والربابنة والآلاتيون الذين تستخدمهم مؤسسات صنع الطائرات والمحركات من أجل تجريب النماذج الأولية والربابنة المدربون بأندية الطيران ومدارس الطيران المدني: 45 %؛
- –الجوالون والممثلون والعراضون التجاريون والصناعيون: 45 %؛
- ج)فيما يخص الملاحين بالملاحة التجارية والصيد البحري: 40 %.
ف 2ولحساب نسبة الخصم المنصوص عليه في «أ» أعلاه لا تدرج المنافع النقدية أو العينية في الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة الذي تخصم منه النسبة المائوية المقررة.
ف 3ولحساب نسب الخصم المنصوص عليها في «ب» و«ج» أعلاه يشمل الدخل الإجمالي المخصومة منه النسب المائوية المقررة مجموع مبلغ المكافآت التي حصل عليها المعنيون بالأمر، ويدخل في ذلك التعويضات المدفوعة عن مصاريف العمل والخدمة والتنقل وغير ذلك من المنح التي في حكمها باستثناء المنافع النقدية أو العينية.
- 2-المبالغ المحجوزة لتأسيس المعاشات أو رواتب التقاعد:
- أ)بموجب:
- –نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 11.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)؛
- –نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 13.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)؛
- –النظام الجماعي لمنح التقاعد المحدث بالظهير الشريف رقم 1.77.216 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛
- –نظام الضمان الاجتماعي الخاضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.72.184 المعتبر بمثابة قانون بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972)؛
- –أنظمة التقاعد المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لهيئات التقاعد المغربية المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان؛
- ب)من أجور الأشخاص الأجانب المشتركين فقط في هيئات تقاعد أجنبية، على أن يكون ذلك في حدود نسبة المبالغ المحجوزة من أجور مستخدمي المؤسسة أو الإدارة المغربية التابع لها الأشخاص المذكورون؛
- 3-الاشتراكات المدفوعة إلى هيئات الاحتياط الاجتماعي واشتراكات الأجراء في الضمان الاجتماعي من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالمنح القصيرة الأجل؛
- 4-حصة الأجراء في أقساط التأمين الجماعي من مخاطر المرض والولادة والعجز والوفاة؛
- 5-المبالغ المدفوعة لتسديد أصل وفوائد القروض:
- –المشار إليها في الجزء VI من المرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي؛
- –الممنوحة من أجل تملك مساكن اقتصادية تخصصها الشركات التعاونية للإسكان المنصوص عليها في الجزء VII من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه لأعضائها بشرط أن تكون المساكن المذكورة خاضعة للنظام المحدد في الجزء VI من المرسوم الآنف الذكر.
ف 4ويسري الخصم المنصوص عليه في هذه الفقرة على الفوائد العادية للقروض المشار إليها أعلاه ويشترط للتمتع به أن يقوم رب العمل أو المدين بالإيراد كل شهر بحجز المبالغ المستعادة من القروض ودفعها إلى هيئات القرض المعتمدة.
ف 5ولا يمكن الجمع بين هذا الخصم والخصم المشار إليه في البند II من الفصل 5 من قانون المالية لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 محرم 1398 (30 ديسمبر 1977) المحدث للضريبة المفروضة على الأرباح العقارية.
طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
الفرع 4: I- الأجور وما في حكمها
المادة 65 – المادة 81- المادة 65الدخول المفروضة عليها الضريبة العامة على الدخل تعد من قبيل الأجور لتطبيق الضريبة العامة على الدخل:
- المادة 66الإعفاءات تعفى من الضريبة العامة على الدخل:
- المادة 67يحدد مبلغ الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل بخصم العناصر المعفاة عملا بالمادة 66 أعلاه من مجموع مبالغ الأجور المدفوعة والمنافع المنصوص عليها
- المادة 68يحدد مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة بأن يخصم من مبلغ الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 67 أعلاه:
- المادة 69الخصم الجزافي من المعاشات والإيرادات العمرية تخصم، من أجل تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل فيما يتعلق بالمعاشات والإيرادات العمرية، نسبة
- المادة 70يقوم رب العمل أو المدين بالإيراد المستوطن أو المستقر في المغرب بحجز الضريبة المستحقة في المنبع وفق ما هو منصوص عليه في II من المادة 104 من هذا القانون وتحجز الض
- المادة 71الوهبات تحجز الضريبة المستحقة على الوهبات في المنبع وفق الشروط التالية:
- المادة 72الحجز في المنبع للضريبة المستحقة على الجوالين والممثلين والعراضين التجاريين أو الصناعيين تحجز في المنبع وفق الشروط المبينة أدناه الضريبة المستحقة على الجوالين و
- المادة 73الحجز في المنبع للضريبة المستحقة على المكافآت والتعويضات الطارئة أو غير الطارئة تحجز في المنبع بالسعر المنصوص عليه في أ) بالفقرة الثانية من المادة 94 من هذا الق
- المادة 74تستوفى الضريبة العامة على الدخل بواسطة أمر بالتحصيل استنادا إلى الإقرار بالدخل الإجمالي المشار إليه في المادة 100 بعده فيما يخص الخاضعين للضريبة العامة على الدخ
- المادة 75يجب على أرباب العمل أو المدينين بالإيرادات المكلفين بحجز الضرائب المستحقة في المنبع أن يمسكوا سجلا خاصا أو أية وثيقة تقوم مقامه يتضمن جميع البيانات التي من شأنه
- المادة 76يجب أن تدفع الضرائب المحجوزة في المنبع إلى محصل الضرائب التابع له موطن الشخص الطبيعي أو مؤسسة الشخص المعنوي الذي تولى الحجز، وذلك خلال الشهر التالي للشهر الذي ت
- المادة 77الإقرار بالمرتبات والأجور يجب على أرباب العمل التابعين للقطاع الخاص المستوطنين أو المستقرين في المغرب وعلى الإدارات وأشخاص القانون العام أن يسلموا في غضون شهر ف
- المادة 78الإقرار بالمعاشات والإيرادات العمرية يجب على المدينين بالإيرادات والمعاشات المستوطنين أو المستقرين بالمغرب أن يقدموا البيانات المتعلقة بمستحقي المعاشات أو الإير
- المادة 79فرض الضريبة تلقائيا تفرض الضريبة تلقائيا وفق الشروط المقررة في المادة 103 من هذا القانون على أرباب العمل والمدينين بالإيرادات إذا لم يدفعوا إلى الخزينة داخل الآ
- المادة 80الإجراءات المتعلقة بالتصحيح إذا لاحظ مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ما يستوجب القيام بتصحيح مبالغ الضريبة المحجوزة في المنبع التي وقع إقرار بشأنها
- المادة 811- إذا لم يدفع أرباب العمل والمدينون بالإيرادات تلقائيا إلى الخزينة داخل الآجال المضروبة لذلك جميعها أو بعضها المبالغ التي هم مسؤولون عنها سواء أكانوا قاموا بحج