المادة 357
من قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
ف 1إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، كان لزاما على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل الثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لأجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي حل الشركة قبل الأوان.
ف 2إذا لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة، تكون هذه الأخيرة ملزمة، في أجل أقصاه نهاية السنة الثانية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر، مع مراعاة أحكام المادة 360 ، بتخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي وذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس المال الذاتي لما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة.
ف 3في كل الحالات يتم نشر قرار الجمعية العامة في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية كما يتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة وتقييده بالسجل التجاري.
ف 4في حالة عدم انعقاد الجمعية العامة كما هو الحال عندما لا تتيسر للجمعية المداولة بصورة صحيحة بعد آخر دعوة للانعقاد، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل الشركة. ويسري نفس الحكم متى لم تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 357 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
القسم الثاني عشر: حل شركات المساهمة
المادة 356 – المادة 360- المادة 356يتم حل الشركة قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية.
- المادة 357إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، كان لزاما على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل الثلاثة
- المادة 358إذا تقلص عدد المساهمين إلى ما يقل عن خمسة لما يزيد عن عام، جاز للقضاء أن يقضي بحل الشركة بناء على طلب يتقدم به كل ذي مصلحة.
- المادة 359يمكن للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 357 و 358 ، أن تمنح للشركة أجلا أقصاه سنة لتسوية الوضعية، ولا يمكن لها أن تقضي بحل الشركة إذا تمت التسو
- المادة 360يجب أن يتبع تخفيض مبلغ رأس المال داخل أجل سنة بزيادة فيه حتى يصل إلى المبلغ المنصوص عليه في المادة 6 ، إلا إذا تم تحويل الشركة إلى شكل آخر داخل نفس الأجل. وفي ح