مادة madda
FR
القسم الرابع عشر: العقوبات الزجريةالباب الثاني: المخالفات المتعلقة بالتأسيس

المادة 381

من قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر154 وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من مؤسسي وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة وكذا مالكي أو حاملي الأسهم الذين تداولوا عن قصد:

  1. 1-155
  2. 2-أسهما نقدية لم يبق على إسميتها إلى حين اكتمال تحريرها؛
  3. 3-156
  4. 4-أسهما نقدية لم يتم دفع ربعها؛
  5. 5-وعودا بأسهم، ما عدا الوعود بأسهم ستنشأ بمناسبة الزيادة في رأسمال شركة مقيدة أسهمها القديمة في بورصة القيم.

طريقة الإحالةالمادة 381 من القانون رقم 17.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: المخالفات المتعلقة بالتأسيس

المادة 378 – المادة 383
  1. المادة 378يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم كل من مؤسسي شركة المساهمة والأعضاء الأولين لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا أسهما إما قبل تق
  2. المادة 379يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  3. المادة 380
  4. المادة 381يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من مؤسسي وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لش
  5. المادة 382يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 381 كل من قام، عن قصد، إما بالمشاركة في تداول الأسهم أو حدد أو نشر قيمة الأسهم أو الوعود بالأسهم المشار إليها في المادة
  6. المادة 383يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من وافق، عن قصد، على القيام بمهام مراقبي الحصص أو استمر
فهرس النص كاملا · 460 مادة