القسم الرابع عشر: العقوبات الزجريةالباب الخامس: المخالفات المتعلقة بتغيير رأسمال الشركةالفصل الثالث: تخفيض رأس المال
المادة 402
من قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 401 أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا باسم الشركة باكتتاب أو حيازة أو ارتهان أو حفظ أو بيع أسهم أصدرتها الشركة خرقا لأحكام المواد من 279 إلى 281.
ف 2يعاقب بنفس العقوبة أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا باسم هذه الأخيرة بالعمليات التالية الممنوعة بمقتضى البند 3 من المادة 280: دفع أموال كتسبيق أو منح قروض أو منح ضمانة للاكتتاب أو لشراء الأسهم الذاتية للشركة من طرف الغير.
طريقة الإحالةالمادة 402 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
الفصل الثالث: تخفيض رأس المال
المادة 401 – المادة 402- المادة 401يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا عن قصد بتخفيض رأسمال الشركة:
- المادة 402يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 401 أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا باسم الشركة باكتتاب أو حيازة أو ارتهان أو حفظ أو ب