مادةmadda
FR
القسم الثالث: إدارة شركات المساهمة وتسييرهاالباب الأول: في الشركة ذات مجلس الإدارةالفصل الثاني: مهام وصلاحيات أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 70

من قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يكون محل ترخيص من لدن مجلس الإدارة تفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت الكلي أو الجزئي للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة. ويمكن للنظام الأساسي، علاوة على ذلك، أن يخضع إبرام بعض عقود التصرف للترخيص المسبق لمجلس الإدارة.

ف 2غير أنه عندما يشمل التفويت أو التفويتات المذكورة أكثر من 50% من أصول الشركة، خلال مدة اثني عشر (12) شهرا، يتعين الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية.

ف 3يجب أن يرفق طلب الترخيص بتقرير يعده مجلس الإدارة، يبين أسباب التفويت أو التفويتات وآثارها على نشاط الشركة ويحدد كيفيات التفويت والأصول المراد تفويتها وطبيعتها وثمن التفويت وطرق احتسابه وقيمة الأصول المحاسبية وأهميتها بالنسبة لأصول الشركة. علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بتفويت أصول عقارية فإن تقرير مجلس الإدارة يجب أن يتضمن تقييما لها يعده أحد الأغيار المستقلين والمؤهلين.

ف 4يجب أن يشمل التقرير المذكور نسبة أصول الشركة التي كانت موضوع عمليات التفويت المنجزة خلال مدة الاثني عشر (12) شهرا السالفة الذكر وكذا عمليات التفويت موضوع طلب الترخيص.

ف 5تحتسب نسبة 50% المشار إليها أعلاه على أساس آخر بيان حسابي للشركة. غير أنه عندما يكون أصل أو أكثر من أصول الشركة موضوع تفويت أو تفويتات قد خضع لتقييم أبرز قيمة تفوق القيمة المحاسباتية الصافية، فإنه يعتد بنتائج هذا التقييم من أجل احتساب النسبة المذكورة.

ف 6تكون موضوع ترخيص من لدن مجلس الإدارة، تحت طائلة عدم الاحتجاج ضد الشركة، الكفالات والضمانات الاحتياطية والضمانات التي تمنحها شركات المساهمة غير تلك التي تستغل مؤسسات بنكية أو مالية، وفق الشروط التالية:

ف 7يمكن لمجلس الإدارة، في حدود مبلغ إجمالي يقوم بتحديده، أن يرخص للمدير العام بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة. ويمكن أن يحدد هذا الترخيص كذلك، عن طريق الالتزام، المبلغ الذي لا يمكن تجاوزه من أجل أن تمنح الشركة الكفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان. وإذا تجاوز التزام ما أحد المبلغين المحددين بهذه الكيفية، وجب على مجلس الإدارة أن يرخص بذلك في كل حالة.

ف 8لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة سنة مهما كانت مدة الالتزامات محل كفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان.

ف 9استثناء من أحكام الفقرة الثالثة أعلاه يمكن أن يرخص للمدير العام بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات للإدارات الجبائية والجمركية وذلك باسم الشركة ودون تحديد للمبلغ.

ف 10يمكن للمدير العام أن يفوض السلطة المخولة له تطبيقا للفقرات السابقة.

ف 11إذا أعطيت الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات من أجل مبلغ إجمالي يفوق القدر المحدد للمدة الجارية، فإن التجاوز لا يمكن أن يعارض به الأغيار الذين لم يطلعوا عليه إلا إذا كان مبلغ الالتزام يتجاوز وحده أحد الحدين المقررين من طرف مجلس الإدارة عملا بالفقرة الثالثة أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 70 من القانون رقم 17.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: مهام وصلاحيات أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 69 – المادة 76
  1. المادة 69يحدد مجلس الإدارة التوجهات المتعلقة بنشاط الشركة ويسهر على تنفيذها. وينظر كذلك في كل مسألة تهم حسن سير الشركة ويسوي بقراراته الأمور المتعلقة بها مع مراعاة السلط
  2. المادة 70يكون محل ترخيص من لدن مجلس الإدارة تفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت الكلي أو الجزئي للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة. ويمكن للنظام الأساسي، علاوة ع
  3. المادة 71يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر نقل المقر الاجتماعي للشركة داخل نفس العمالة أو الإقليم، على أن تتم المصادقة على هذا القرار في أقرب جمعية عامة غير عادية.
  4. المادة 72يقرر مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد جمعيات المساهمين، ويحدد جدول أعمالها ويحصر نص التوصيات التي تعرض عليها ونص التقرير المتعلق بتقديم هذه التوصيات.
  5. المادة 73يدعو الرئيس مجلس الإدارة للانعقاد مرتين في السنة على الأقل وكلما دعا لذلك حسن سير أعمال الشركة.
  6. المادة 74يتمتع المدير العام في حدود غرض الشركة بأوسع السلط للتصرف باسمها في جميع الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين ولمجلس الإدارة.
  7. المادة 74 المكررةيمثل مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة، وينظم ويدير أشغاله التي يقدم بشأنها بيانا إلى الجمعية العامة. ويسهر على حسن سير أجهزة الشركة ويتأكد بصفة خاصة، من قدرة المت
  8. المادة 75تناط بالمديرين العامين المنتدبين تجاه الشركة السلطات التي يحدد مجلس الإدارة نطاقها ومدتها باقتراح من المدير العام.
  9. المادة 76يكلف داخل المجلس المتصرفون غير التنفيذيون المشار إليهم في المادة 67 أعلاه، خصوصا بمهام مراقبة التسيير ومتابعة تدقيق الحسابات الداخلية والخارجية. ويمكنهم أن يكون
فهرس النص كاملا · 460 مادة