القسم الأول: أحكام عامة
المادة 9
من قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1تعتبر شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب4 في أسهمها أو سنداتها كل شركة مساهمة:
ف 2تطلب إدراج قيمها المنقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى؛
ف 3أو تصدر أو تفوت القيم المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل5.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 16- المادة 1شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها.
- المادة 2يحدد النظام الأساسي شكل الشركة، ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة وتسميتها ومقرها الاجتماعي وغرضها ومبلغ رأسمالها.
- المادة 3تبتدئ مدة الشركة من تاريخ تقييدها في السجل التجاري.
- المادة 4يجب أن تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات، تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مبا
- المادة 5تخضع شركات المساهمة الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب إلى التشريع المغربي.
- المادة 6لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وعن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك.
- المادة 7تتمتع شركات المساهمة بالشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. ولا يترتب عن التحويل من شركة مساهمة إلى شركة ذات شكل آخر، أو العكس إنشاء شخص
- المادة 8إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين المساهمين خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود.
- المادة 9تعتبر شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كل شركة مساهمة:
- المادة 10لا يشكل مجرد الشهر المنصوص عليه في القوانين والأنظمة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في مدلول المادة 9 أعلاه.
- المادة 11يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة.
- المادة 12يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 2 ، ودون إخلال بكل البيانات الأخرى المفيدة، البيانات التالية:
- المادة 13يتم الشهر عن طريق الإشعارات أو الإعلانات، بنشرها حسب الأحوال إما في الجريدة الرسمية أو في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
- المادة 14يتم الشهر عن طريق إيداع العقود أو الوثائق، بكتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري.
- المادة 15تتم عملية الشهر بسعي من الممثلين القانونيين للشركة أو كل وكيل مفوض تحت مسؤوليتهم.
- المادة 16إذا تعلق الأمر بعمليات الشركة المنجزة قبل اليوم السادس عشر من نشر العقود والوثائق المفروض شهرها في الجريدة الرسمية، فإنه لا يواجه الأغيار بهذه العقود الوثائق مت