مادة madda
FR
الكتاب الثاني: التأمينات الإجباريةالقسم الثالث: صندوق ضمان حوادث السيرالباب الأول: الغرض

المادة 134

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها وذلك في الحالة التي يكون فيها الأشخاص المسؤولون عن هذه الحوادث مجهولين أو غير مؤمنين وغير قادرين على تعويض الضحايا بسبب عسرهم.

ف 2يستثنى من الاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير:

ف 31. مالك العربة المشار إليها في الفقرة السابقة، عدا في حالة سرقة العربة، وكذا السائق، وبصفه عامة، كل شخص له حراسة هذه العربة عند وقوع الحادثة؛

ف 42. الممثلون القانونين للشخص المعنوي المالك للعربة البرية ذات محرك إذا كانوا منقولين على متنها؛

ف 53. أجراء أو مأمورو مالك أو سائق العربة البرية ذات محرك الذي تقع عليه مسؤولية الحـادثة أثناء قيامهم بعملهم؛

ف 64. في حالة سرقة العربة البرية ذات محرك، مرتكبو السرقة ومشاركوهم وكذا الأشخاص الآخرون المنقولون على متنها، عدا إذا أثبت هؤلاء حسن نيتهم.

ف 7غير أنه يمكن للأشخـاص المشار إليهم في البنود 1) و 2) و 3) و 4) أعلاه المطالبة بالاستفادة من صندوق ضمان حوادث السير إذا كانت مسؤولية الحادثة التي تسببت فيها عربة أخرى برية ذات محرك تقع على من له حراستها وذلك فـي حدود هذه المسؤولية.

طريقة الإحالةالمادة 134 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الغرض

المادة 133 – المادة 134
  1. المادة 133يقصد بصندوق ضمان حوادث السير المؤسسة التي أحدثت بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 28 من جمادى الآخرة 1374 (22 فبراير 1955) والتي تنظم بمقتضى الأحكام الواردة في هذا
  2. المادة 134يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية التي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطورا
فهرس النص كاملا · 367 مادة