المادة 42
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1يجب على كل من يؤمن على نفس المصلحة وضد نفس الخطر لدى عدة مؤمنين أن يخبر فورا كل مؤمن بالتأمين الآخر.
ف 2يجب على المؤمن له أن يدلي عند هذا الإخبار بتسميات المؤمنين الذين تعاقد معهم وأن يبين المبالغ المؤمن عليها.
ف 3إذا تم إبرام عدة تأمينات ضد نفس الخطر سواء في تاريخ واحد أو تواريخ مختلفة، دون وقوع غش، ينتج كل واحد منها آثاره في حدود الضمانات المبينة في العقد ودون أن يتجاوز التعويض الإجمالي المقدم للمستفيد من العقد مبلغ الأضرار. ويمكن للمستفيد من عقد التأمين أن يحصل، ضمن نفس الحدود، على تعويض عن الأضرار من أي مؤمن يقع عليه اختياره.
ف 4في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض، تحدد حصة كل واحد منهم في التعويض من خلال ضرب مبلغ التعويض في النسبة المحصل عليها من قسمة مبلغ التعويض الذي كان سيدفعه لو كان مؤمنا بمفرده على مجموع مبالغ التعويضات التي كان سيتحملها كل مؤمن لو كان مؤمنا بمفرده.
ف 5إذا تم إبرام عدة تأمينات بنية الغش، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه. غير أنه لا يترتب بطلان العقد عن عدم القيام بالإخبار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم تثبت سوء نية المؤمن له17.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 39 – المادة 50- المادة 39إن التأمين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض. ولا يمكن للتعويض المستحق على المؤمن لفائدة المؤمن له أن يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث.
- المادة 40يمكن لكل شخص له مصلحة في الاحتفاظ بشيء أن يقوم بتأمينه.
- المادة 41إذا أبرم عقد تأمين بمبلغ يفوق قيمة الشيء المؤمن عليه وإذا كان هناك تدليس أو غش من أحد الأطراف، يمكن للطرف الآخر أن يطلب بطلان العقد ويطالب علاوة على ذلك بالتعوي
- المادة 42يجب على كل من يؤمن على نفس المصلحة وضد نفس الخطر لدى عدة مؤمنين أن يخبر فورا كل مؤمن بالتأمين الآخر.
- المادة 43إذا تبين من التقديرات أن قيمة الشيء المؤمن عليه تفوق في يوم الحادث المبلغ المضمون، يعتبر المؤمن له مؤمن نفسه بالنسبة للفائض ويتحمل، بناء على ذلك، جزءا نسبيا من
- المادة 44لا يتحمل المؤمن، عدا اتفاق مخالف، النقائص والتخفيضات والخسائر التي يتعرض لها الشيء المؤمن عليه بسببه عيب خاص فيه.
- المادة 45لا يتحمل المؤمن، عدا اتفاق مخالف، الخسائر والأضرار الناتجة إما عن حرب خارجية وإما عن حرب أهلية وإما عن فتن أو اضطرابات شعبية.
- المادة 46في حالة زوال الخطر المؤمن عليه أو ضياع كلي للشيء المؤمن عليه نتيجة واقعة غير منصوص عليها في العقد، ينتهي التأمين بقوة القانون ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له
- المادة 47يحل المؤمن الذي دفع تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأغيار الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن، وذلك في حدود مبلغ هذا التعويض.
- المادة 48تدفع تعويضات التأمين دون الحاجة إلى تفويض صريح إلى الدائنين الممتازين أو المرتهنين حسب درجة ترتيبهم أو تدفع إلى أولئك الذين تم تفويت الديون الرهنية إليهم أو تحو
- المادة 49لا يمكن للمؤمن له أن يقوم بأي تخل عن الأشياء المؤمن عليها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
- المادة 50يعتبر التأمين باطلا إذا كان الشيء المؤمن عليه قد أتلف وقت اكتتاب العقد أو لم يعد معرضا للأخطار.