المادة 1-64
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1بالرغم من الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المادتين 45 و 56 من هذا القانون، يجب أن تشمل عقود التأمين التالية ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية:
ف 21. عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال؛
ف 32. عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك، المنصوص عليها في المادة 120 أدناه؛
ف 43. عقود التأمين، غير تلك المنصوص عليها في البند 2 أعلاه، التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في العقود المذكورة.
ف 5لا تطبق الإجبارية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على تأمين الطيران وعلى تأمين الأضرار اللاحقة بالمحاصيل الزراعية غير المخزنة وبالمزروعات وبالأغراس الفلاحية.
ف 6تعتبر عقود التأمين المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه متضمنة للضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وذلك رغم كل الشروط المخالفة. ويكون المكتتب مدينا بقسط أو اشتراك التأمين المقابل لهذا الضمان كما يتم تحديده تطبيقا لأحكام المادة 2-248 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 1-64 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الخامس: تأمينات عواقب الوقائع الكارثية
المادة 1-64 – المادة 8-64- المادة 1-64بالرغم من الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المادتين 45 و 56 من هذا القانون، يجب أن تشمل عقود التأمين التالية ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية:
- المادة 2-64يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 1 من المادة 1-64 أعلاه، الأضرار اللاحقة بالأموال المؤمن عليها والناتج
- المادة 3-64يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1-64 أعلاه، الأضرار البدنية التي يتعرض لها السائق وكل شخص
- المادة 4-64يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 3 من المادة 1-64 أعلاه، الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص غير مأ
- المادة 5-64يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال الستين )60) يوما الموالية لحدوث
- المادة 6-64تحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 1-64 أعلاه.
- المادة 7-64تحدد الإدارة أسقفا إجمالية للتعويض وذلك برسم كل واقعة وكل سنة.
- المادة 8-64يحدد التعويض عن الضرر البدني المستحق للضحية أو لذوي حقوقها بسبب وفاتها برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المشار إليها في البند