الكتاب الأول: عقد التأمينالقسم الثاني: تأمينات الأضرارالباب الخامس: تأمينات عواقب الوقائع الكارثية
المادة 7-64
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1تحدد الإدارة أسقفا إجمالية للتعويض وذلك برسم كل واقعة وكل سنة.
ف 2لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل واقعة:
- –عن ملياري درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي؛
- –عن ثلاثمائة (300) مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
ف 3غير أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة:
- –عن أربعة (4) ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي؛
- –عن ستمائة (600) مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
ف 4وتخفض التعويضات المستحقة برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 1-64 ، حسب الأسقف الإجمالية السالفة الذكر. وتحدد الإدارة، باقتراح من الهيئة، شروط وكيفيات هذا التخفيض وكذا منح تسبيق عن التعويض، عند الاقتضاء، وذلك على الخصوص حسب طبيعة الأضرار والأموال المؤمن عليها.
طريقة الإحالةالمادة 7-64 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الخامس: تأمينات عواقب الوقائع الكارثية
المادة 1-64 – المادة 8-64- المادة 1-64بالرغم من الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المادتين 45 و 56 من هذا القانون، يجب أن تشمل عقود التأمين التالية ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية:
- المادة 2-64يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 1 من المادة 1-64 أعلاه، الأضرار اللاحقة بالأموال المؤمن عليها والناتج
- المادة 3-64يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1-64 أعلاه، الأضرار البدنية التي يتعرض لها السائق وكل شخص
- المادة 4-64يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 3 من المادة 1-64 أعلاه، الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص غير مأ
- المادة 5-64يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال الستين )60) يوما الموالية لحدوث
- المادة 6-64تحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 1-64 أعلاه.
- المادة 7-64تحدد الإدارة أسقفا إجمالية للتعويض وذلك برسم كل واقعة وكل سنة.
- المادة 8-64يحدد التعويض عن الضرر البدني المستحق للضحية أو لذوي حقوقها بسبب وفاتها برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المشار إليها في البند