مادة madda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالقسم الثاني: تأمينات الأضرارالباب الخامس: تأمينات عواقب الوقائع الكارثية

المادة 8-64

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يحدد التعويض عن الضرر البدني المستحق للضحية أو لذوي حقوقها بسبب وفاتها برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 1-64 أعلاه، وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك21. غير أنه، ودون الإخلال بأحكام المادة 17 أعلاه، لا يؤخذ بعين الاعتبار قسط مسؤولية الضحية في تحديد التعويض المذكور.

ف 2عندما يكون الضرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه مغطى في إطار الضمان المنصوص عليه في نفس الفقرة، بعدة عقود تأمين، فإن كل عقد منهم ينتج آثاره وفق الشروط المحددة فيه لهذا الضمان ودون أن يتجاوز التعويض الإجمالي الممنوح للضحية أو لذوي حقوقها مبلغ التعويض المحدد طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة. ويمكن للضحية أو لذوي حقوقها أن يحصلوا، وفق هذه الشروط والحدود، على التعويض عن الضرر البدني من أي مؤمن يقع عليه اختيارهم، عندما تكون العقود المذكورة مبرمة مع عدة مؤمنين.

ف 3تحدد حصة التعويض المستحقة برسم كل عقد من خلال ضرب مبلغ التعويض المشار إليه أعلاه في النسبة المحصل عليها من قسمة مبلغ التعويض الذي كان من المفروض أن يؤدى برسم هذا العقد لو كان هذا الأخير منفردا على مجموع مبالغ التعويضات التي كان من المفروض أن تؤدى برسم جميع العقود، مع اعتبار كل عقد من هذه العقود كما لو كان منفردا.

ف 4في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض، تساوي حصة كل مؤمن منهم مجموع الحصص التي يتحملها برسم جميع العقود المبرمة معه.

طريقة الإحالةالمادة 8-64 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: تأمينات عواقب الوقائع الكارثية

المادة 1-64 – المادة 8-64
  1. المادة 1-64بالرغم من الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المادتين 45 و 56 من هذا القانون، يجب أن تشمل عقود التأمين التالية ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية:
  2. المادة 2-64يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 1 من المادة 1-64 أعلاه، الأضرار اللاحقة بالأموال المؤمن عليها والناتج
  3. المادة 3-64يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1-64 أعلاه، الأضرار البدنية التي يتعرض لها السائق وكل شخص
  4. المادة 4-64يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 3 من المادة 1-64 أعلاه، الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص غير مأ
  5. المادة 5-64يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال الستين )60) يوما الموالية لحدوث
  6. المادة 6-64تحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 1-64 أعلاه.
  7. المادة 7-64تحدد الإدارة أسقفا إجمالية للتعويض وذلك برسم كل واقعة وكل سنة.
  8. المادة 8-64يحدد التعويض عن الضرر البدني المستحق للضحية أو لذوي حقوقها بسبب وفاتها برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المشار إليها في البند
فهرس النص كاملا · 367 مادة