مادة madda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالقسم الثاني: تأمينات الأضرارالباب الخامس: تأمينات عواقب الوقائع الكارثية

المادة 3-64

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1-64 أعلاه، الأضرار البدنية التي يتعرض لها السائق وكل شخص منقول على متن العربة المؤمن عليها وكذا الأضرار اللاحقة بذوي حقوقهم على إثر وفاتهم، عندما تنتج هذه الأضرار مباشرة عن واقعة كارثية تمس العربة المؤمن عليها. كما يغطي هذا الضمان الأضرار اللاحقة بالعربة المؤمن عليها والناتجة مباشرة عن واقعة كارثية.

ف 2عندما يكون مالك العربة شخصا ذاتيا، يغطي الضمان المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه كذلك الأضرار البدنية التي يتعرض لها مالك العربة وأزواجه وأولاده الموجودون تحت كفالته وكذا الأضرار اللاحقة بذوي حقوق هؤلاء بسبب وفاتهم، شريطة أن تكون هذه الأضرار ناتجة مباشرة عن واقعة كارثية.

ف 3بالرغم من كل الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يعتبر في حكم الأولاد الموجودين تحت الكفالة، الأولاد غير المأجورين والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر عند تاريخ حدوث الواقعة الكارثية. ويرفع حد السن هذا إلى 26 سنة في حالة متابعة الدراسة مع الإدلاء بما يثبت ذلك. ويعتبر كذلك في حكم الأولاد الموجودين تحت الكفالة، الأولاد في وضعية إعاقة، دونما تحديد للسن، الذين يستحيل عليهم بصورة كلية ودائمة ونهائية مزاولة أي نشاط مأجور بسبب عجز جسدي أو ذهني.

طريقة الإحالةالمادة 3-64 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: تأمينات عواقب الوقائع الكارثية

المادة 1-64 – المادة 8-64
  1. المادة 1-64بالرغم من الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المادتين 45 و 56 من هذا القانون، يجب أن تشمل عقود التأمين التالية ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية:
  2. المادة 2-64يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 1 من المادة 1-64 أعلاه، الأضرار اللاحقة بالأموال المؤمن عليها والناتج
  3. المادة 3-64يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1-64 أعلاه، الأضرار البدنية التي يتعرض لها السائق وكل شخص
  4. المادة 4-64يغطي الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المنصوص عليها في البند 3 من المادة 1-64 أعلاه، الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص غير مأ
  5. المادة 5-64يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال الستين )60) يوما الموالية لحدوث
  6. المادة 6-64تحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 1-64 أعلاه.
  7. المادة 7-64تحدد الإدارة أسقفا إجمالية للتعويض وذلك برسم كل واقعة وكل سنة.
  8. المادة 8-64يحدد التعويض عن الضرر البدني المستحق للضحية أو لذوي حقوقها بسبب وفاتها برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، الممنوح في إطار عقود التأمين المشار إليها في البند
فهرس النص كاملا · 367 مادة