ج.ر 6328 · ص 489
القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاةالباب الرابع: التخفيض النسبي من الإيرادات وبداية الانتفاع بها وأدائها
المادة 116
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1إن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لأحكام القسم الرابع من هذا القانون، يخول الدائن، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ حلول أجلها، الحق في المطالبة بغرامة شهرية تعادل عشرة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة شريطة أن يتم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ من طرف السلطة القضائية المختصة.
ف 2وتطبق، في هذه الحالة، أحكام المادة 79 أعلاه على المطالب المتعلقة بتطبيق الغرامة أو بمبلغها.
طريقة الإحالةالمادة 116 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الباب الرابع: التخفيض النسبي من الإيرادات وبداية الانتفاع بها وأدائها
المادة 110 – المادة 117- المادة 110لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع الإيرادات الممنوحة لمختلف ذوي حقوق المصاب خمسة وثمانين في المائة (%85) من مبلغ مجموع الأجر السنوي الفعلي للهالك، وفي
- المادة 111عندما يطبق التخفيض النسبي، كليا أو جزئيا، على إيرادات ممنوحة لليتامى أو للأولاد المتكفل بهم قانونيا، يوزع مبلغ الإيرادات التي قد تسقط بحكم القانون بين اليتامى أ
- المادة 112يكتسي التخفيض النسبي من إيرادات كل صنف من أصناف ذوي الحقوق صبغة مؤقتة. ولذا، يجب على المدين بالإيراد، كلما فقد منتفع حقه في الإيراد، أن ينجز بحكم القانون حسابا
- المادة 113ينتفع بالمبالغ المترتبة عن الإيرادات ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ شفاء المصاب المثبت في شهادة الشفاء أو اليوم الذي وقعت فيه الوفاة دون أن تضم إلى مبلغ التعويض
- المادة 114تؤدى الإيرادات في محل إقامة المصاب أو ذوي حقوقه عند حلول الأجل في فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر من كل سنة.
- المادة 115إن الإيرادات الممنوحة تطبيقا لهذا القانون غير قابلة للتحويل أو الحجز.
- المادة 116إن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لأحكام القسم الرابع من هذا القانون، يخول الدائن، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ حلول أجلها،
- المادة 117خلافا لأحكام المادة السابقة، لا يخول الدائن الحق في الغرامة في الحالتين التاليتين: