مادة madda
FR
ج.ر 6328 · ص 489
القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاةالباب الخامس: استبدال الإيراد بنوع آخر من التعويضالفرع الأول: الاسترداد الجزئي لبعض الإيرادات

المادة 118

من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يمكن للمصاب أن يطلب، عند التسديد النهائي للإيراد العمري وبعد انصرام أجل المراجعة المنصوص عليه في المادة 145 أدناه، منحه نقدا النصف على الأكثر من الرأسمال اللازم لتأسيس هذا الإيراد والمقدر حسب التعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه.

ف 2ولا يمكن أن يخول المصاب حق الاستفادة من هذا المقتضى إلا إذا كانت نسبة عجزه عن العمل تفوق عشرين في المائة (%20). غير أنه لا يمكن منحه نقدا إلا النصف على الأكثر من الرأسمال المقدر لاسترداد إيراد مطابق لعجز يبلغ عشرين في المائة (%20).

طريقة الإحالةالمادة 118 من القانون رقم 18.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الاسترداد الجزئي لبعض الإيرادات

المادة 118 – المادة 121
  1. المادة 118يمكن للمصاب أن يطلب، عند التسديد النهائي للإيراد العمري وبعد انصرام أجل المراجعة المنصوص عليه في المادة 145 أدناه، منحه نقدا النصف على الأكثر من الرأسمال اللازم
  2. المادة 119يمكن للمصاب أن يطلب استعمال مجموع الرأسمال المنصوص عليه في المادة السابقة لتأسيس إيراد عمري خاص به يؤول إلى زوجه بنسبة النصف على الأكثر.
  3. المادة 120يجب أن تقدم الطلبات المنصوص عليها في المادتين 118 و 119 إلى المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة في الشهر الموالي للأجل المحدد لطلب المراجعة عل
  4. المادة 121يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة قبل البت في كل طلب للاسترداد أن تعرضه لأجل الاستشارة على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بصفته مكل
فهرس النص كاملا · 197 مادة