ج.ر 6328 · ص 489
القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاةالباب الخامس: استبدال الإيراد بنوع آخر من التعويضالفرع الأول: الاسترداد الجزئي لبعض الإيرادات
المادة 119
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يمكن للمصاب أن يطلب استعمال مجموع الرأسمال المنصوص عليه في المادة السابقة لتأسيس إيراد عمري خاص به يؤول إلى زوجه بنسبة النصف على الأكثر.
ف 2ويخفض الإيراد العمري بحيث لا تترتب عن الأيلولة أية زيادة في التكاليف بالنسبة للمشغل أو مؤمنه.
ف 3وإذا كان الإيراد مقدرا على أساس نسبة عجز تفوق عشرين في المائة (%20)، فإن تأسيس الإيراد العمري القابل للأيلولة لا يمكن طلبه إلا بالنسبة للقسط من الإيراد المطابق لنسبة العجز البالغة عشرين في المائة (%20).
طريقة الإحالةالمادة 119 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الفرع الأول: الاسترداد الجزئي لبعض الإيرادات
المادة 118 – المادة 121- المادة 118يمكن للمصاب أن يطلب، عند التسديد النهائي للإيراد العمري وبعد انصرام أجل المراجعة المنصوص عليه في المادة 145 أدناه، منحه نقدا النصف على الأكثر من الرأسمال اللازم
- المادة 119يمكن للمصاب أن يطلب استعمال مجموع الرأسمال المنصوص عليه في المادة السابقة لتأسيس إيراد عمري خاص به يؤول إلى زوجه بنسبة النصف على الأكثر.
- المادة 120يجب أن تقدم الطلبات المنصوص عليها في المادتين 118 و 119 إلى المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة في الشهر الموالي للأجل المحدد لطلب المراجعة عل
- المادة 121يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة قبل البت في كل طلب للاسترداد أن تعرضه لأجل الاستشارة على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بصفته مكل