ج.ر 6328 · ص 489
القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاةالباب الخامس: استبدال الإيراد بنوع آخر من التعويضالفرع الأول: الاسترداد الجزئي لبعض الإيرادات
المادة 121
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة قبل البت في كل طلب للاسترداد أن تعرضه لأجل الاستشارة على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بصفته مكلفا بتدبير صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل.
ف 2كما يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة أن ترفض كل طلب يقدمه مصاب سبق له أن استفاد من زيادة في إيراده أو يتوفر على الشروط المطلوبة للاستفادة منها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 121 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الفرع الأول: الاسترداد الجزئي لبعض الإيرادات
المادة 118 – المادة 121- المادة 118يمكن للمصاب أن يطلب، عند التسديد النهائي للإيراد العمري وبعد انصرام أجل المراجعة المنصوص عليه في المادة 145 أدناه، منحه نقدا النصف على الأكثر من الرأسمال اللازم
- المادة 119يمكن للمصاب أن يطلب استعمال مجموع الرأسمال المنصوص عليه في المادة السابقة لتأسيس إيراد عمري خاص به يؤول إلى زوجه بنسبة النصف على الأكثر.
- المادة 120يجب أن تقدم الطلبات المنصوص عليها في المادتين 118 و 119 إلى المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة في الشهر الموالي للأجل المحدد لطلب المراجعة عل
- المادة 121يجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة قبل البت في كل طلب للاسترداد أن تعرضه لأجل الاستشارة على الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بصفته مكل