ج.ر 6328 · ص 489
القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاةالباب الثاني: الإيراداتالفرع الثاني: إيرادات ذوي الحقوقالقسم الفرعي الثاني: الإيراد الممنوح لليتامى
المادة 97
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1إذا كان هناك يتامى من عدة زوجات كلهم من فاقدي الأم أو الأب، فإن مبلغ إيراداتهم يقدر إجماليا لمجموع اليتامى على أساس النسبة المئوية المطبقة على هذا المجموع عملا بأحكام المادة 96 أعلاه، ويقدر إيراد كل يتيم تبعا لعدد اليتامى وبالنظر للنسبة المائوية المذكورة.
ف 2وإذا كان هناك يتيم أو عدة يتامى من فاقدي الأم والأب، فتراعى نفس القواعد المتبعة فيما يخص تقدير إيراد اليتامى فاقدي الأم أو الأب الآخرين الذين أنجبتهم زوجات مختلفات.
طريقة الإحالةالمادة 97 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: الإيراد الممنوح لليتامى
المادة 95 – المادة 102- المادة 95يخول الحق في الإيراد لليتامى الذين فقدوا الأب أو الأم، البالغ سنهم أقل من ست عشرة سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبق الشروط والكيفيات الم
- المادة 96يقدر الإيراد الممنوح لليتامى على أساس أجرة الهالك السنوية كما يلي:
- المادة 97إذا كان هناك يتامى من عدة زوجات كلهم من فاقدي الأم أو الأب، فإن مبلغ إيراداتهم يقدر إجماليا لمجموع اليتامى على أساس النسبة المئوية المطبقة على هذا المجموع عملا
- المادة 98يعمل، ابتداء من اليوم الموالي للوفاة، بالإيراد الممنوح ليتيم واحد أو أكثر حملت به أمه وولد حيا بعد وفاة والده داخل أجل أقصاه سنة يبتدئ من تاريخ وقوع الحادثة.
- المادة 99يسقط الحق في الإيراد ابتداء من فاتح يوليو من السنة التي يبلغ فيها اليتيم حد السن القانونية المحددة في المادة 95 أعلاه إذا كان يستحيل عليه إثبات تاريخ ازدياده بك
- المادة 100تكون الإيرادات الممنوحة تطبيقا لأحكام المادة 96 أعلاه إيرادات جماعية وتخفض، تبعا للأحكام السابقة، كلما بلغ أحد اليتامى حد السن القانونية المشار إليها في المادة
- المادة 101لا يخول الحق في إيراد اليتامى إلا للأولاد المتكفل بهم قانونيا.
- المادة 102يتمتع الأولاد المتكفل بهم قانونيا فاقدي الأب أو الأم بنفس الامتيازات الممنوحة لليتامى المشار إليهم في المواد من 95 إلى 100 من هذا القانون.