ف 1إن التماس الإحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق والأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الأمين العام للحكومة.
ف 2ويراد بالتماس الإحسان العمومي كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول بوسيلة ما (ولاسيما الالتماسات وجمع الأموال والاكتتابات وبيع الشارات والحفلات والسهرات الراقصة والأسواق الخيرية والفرجات والحفلات الموسيقية) على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم كلا أو بعضا لفائدة مشروع خيري أو هيئة أو أفراد آخرين بصرف النظر عن ألعاب اليانصيب الجارية عليها نصوص خاصة بها.
ف 3وإن إعلان أو إذاعة التماس للإحسان العمومي ولاسيما عن طريق الصحافة وتعليق الإعلانات والمنشورات ونشرات الاكتتاب ولو كانت موزعة بالمنازل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام لا يجوز إنجازه إلا إذا أذن في هذا الالتماس وأشير في الإعلان إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل 1 من القانون رقم 18.18 — madda.ma
قانون متعلق بالتماس الاحسان العمومي (نسخ) (رقم 18.18)
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1إن التماس الإحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق والأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الأ
- الفصل 2يعفى من طلب الإذن المذكور:
- الفصل 3يجوز أن يفرض عند تسليم الإذن المقرر في الفصل الأول أعلاه اقتطاع إجباري لا يتجاوز 15% من المبالغ المحصل عليها لفائدة المشاريع ذات المصلحة العامة المبينة في الإذن
- الفصل 4لا يمكن أن يؤذن في التماس الإحسان العمومي إلا للمشاريع أو الهيئات الموجود مقرها بالمغرب والمؤسسة بصفة قانونية.
- الفصل 5يعاقب على المخالفات للفصل الأول من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 2.000 درهم.
- الفصل 6كل التماس للإحسان العمومي يعلن عنه أو ينظم أو ينجز طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل الأول قصد التعويض عن الغرامات والصوائر والأضرار الصادرة بها
- الفصل 7تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا القانون ولاسيما: