مادة madda
FR

كل التماس للإحسان العمومي يعلن عنه أو ينظم أو ينجز طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل الأول قصد التعويض عن الغرامات والصوائر والأضرار الصادرة بها أحكام قضائية في مسائل جنائية أو جنحية يعاقب عليه بسجن تتراوح مدته بين شهر وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

طريقة الإحالةالفصل 6 من القانون رقم 18.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون متعلق بالتماس الاحسان العمومي (نسخ) (رقم 18.18)

الفصل 1 – الفصل 7
  1. الفصل 1إن التماس الإحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق والأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الأ
  2. الفصل 2يعفى من طلب الإذن المذكور:
  3. الفصل 3يجوز أن يفرض عند تسليم الإذن المقرر في الفصل الأول أعلاه اقتطاع إجباري لا يتجاوز 15% من المبالغ المحصل عليها لفائدة المشاريع ذات المصلحة العامة المبينة في الإذن
  4. الفصل 4لا يمكن أن يؤذن في التماس الإحسان العمومي إلا للمشاريع أو الهيئات الموجود مقرها بالمغرب والمؤسسة بصفة قانونية.
  5. الفصل 5يعاقب على المخالفات للفصل الأول من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 2.000 درهم.
  6. الفصل 6كل التماس للإحسان العمومي يعلن عنه أو ينظم أو ينجز طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل الأول قصد التعويض عن الغرامات والصوائر والأضرار الصادرة بها
  7. الفصل 7تلغى جميع المقتضيات المنافية لهذا القانون ولاسيما:
فهرس النص كاملا · 7 مواد